الجواب: هذا العمل بدعة لا أصل له في الشرع، فتح القبر ووضع الحبوب عليه، أو الطيب، أو ملابس، أو غير ذلك كله منكر لا أصل له، بل هو من البدع، والقبر لا يفتح بعد ذلك إلا لحاجة كأن ينسى العَمَلة أدواتهم كالمسحاة ونحوها فيفتح لأجل ذلك، أو يسقط من أحدهم شيء له أهمية فيفتح لأجل ذلك، أما يفتح لرؤية الميت أو لإدخال ملابس عليه أو أطياب أو حبوب، كل هذا بدعة لا أصل له،
وليس للنساء زيارة القبور أيضًا لقول أبي هريرة وابن عباس وغيرهما: لعن رسول الله ﷺ زائرات القبور، فالرسول ﷺ لعن زائرات القبور، روى ذلك أبو هريرة وابن عباس وحسان بن ثابت رضي الله عنهم، وكان أولًا أذن للجميع في الزيارة، ثم نهى النساء وأقر الرجال وقال لهم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، فأقر الرجال ونهى النساء عن الزيارة، والحكمة في ذلك والله أعلم لأنهن فتنة، ولقلة صبرهن، فكان من حكمة الله أن نهاهن عن الزيارة حتى لا يفتتن ولا يفتن غيرهن. نعم.
حكم فتح القبور لغير الحاجة والضرورة
السؤال: إذا توفي واحد عندنا عادة بالسودان بعد أربعين تقوم الأسرة بزيارة للقبر، الحريم والأولاد، ويفتحون القبر ومعهم حبوب ذرة ينشرونها على الميت ويرمون -فيما أعتقد- حجارة على جانبي الميت، هل هذا جائز؟ وهل الحريم يزورون القبور؟