حكم نكاح البدل (الشغار)

السؤال: هذه رسالة وردتنا من السائل (عبد الله . ت. ق) من السعودية يقول: أنا شاب تزوجت بنت عمي بمهر قدره مائة وخمسين ألف ريال، واشترط أن نزوج ابنه وفعلاً تزوج ابنه على بنت أخي بنفس المهر، ثم يقول: حصل سوء تفاهم وادعى عمه أن بنته قد كمل رشدها وتلك أقل منها بحوالي ثلاث سنوات، فأقسم بالله العظيم! أنه لن يعطيني بنته أي: زوجتي فأفيدوني هل أترك هذا الزواج، أم أن هذا الزواج حرام أفيدونا أفادكم الله؟ 

الجواب: الزواج بالمشارطة أن هذا يعطي بنته هذا وهذا يعطي بنته هذا، أو بنت أخيه، أو أخته هذا يسمى: نكاح الشغار ويسميه بعض الناس: البدل، نكاح البدل، وهذا منكر ولا يجوز وهو نكاح فاسد وباطل لا يجوز؛ لأن الرسول نهى عن هذا عليه الصلاة والسلام، فليس لك أن تدخل على مدخل، بل يجب عليك أن تفارق هذه البنت، وليس لك أن تزوج هذا الزواج الفاسد المخالف لشرع الله عز وجل.
أما النزاع بينكما فهذا إلى المحكمة تنظر المحكمة في أمر النزاع بينكما، لكن إذا صلحتما ولم تحتاجا إلى المحكمة فعليك أن تجدد النكاح مع ولي المرأة بدون شرط المرأة الأخرى، وهكذا المرأة الأخرى يجدد نكاحها بدون شرط المرأة الأخرى، فإذا جدد النكاح من دون شرط على مهر قليل أو كثير فلا بأس، وأما بشرط أنه يزوجكم وأن تزوجونه فهذا لا يجوز وهذا هو نكاح الشغار الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وأنكره عليه الصلاة والسلام، أما النزاع الذي بينكما والمخاصمة فهذا إلى المحاكم وفيما تراه المحاكم الخير والبركة إن شاء الله.
المقدم: بارك الله فيكم وجزاكم الله خير.
فتاوى ذات صلة