الجواب: الرسم له معنيان: أحدهما: رسم الصور ذوات الأرواح، هذا جاءت السنة بتحريمه، فلا يجوز الرسم الذي هو رسم ذوات الأرواح؛ لقول النبي ﷺ في الحديث الصحيح: كل مصور في النار، وقوله ﷺ: أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون الذين يضاهون بخلق الله؛ ولقوله ﷺ: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم؛ ولأنه ﷺ: لعن آكل الربا وموكله ولعن المصور، فدل ذلك على تحريم التصوير، وقد فسر العلماء ذلك: بأنه تصوير ذوات الأرواح من الدواب والإنسان والطيور.
أما رسم ما لا روح فيه وهو المعنى الثاني، فهذا لا حرج فيه كرسم جبل والشجر والطائرة والسيارة وأشباه ذلك هذا لا حرج فيه عند أهل العلم.
ويستثنى من الرسم المحرم ما تدعو الضرورة إليه، مثل رسم صور المجرمين حتى يحذروا وحتى يمسكوا، أو صور صاحب حفيظة النفوس التي لابد منها، ولا يستطيع الحصول عليها إلا بذلك، فهو معذور لأنه بحاجة إلى حفيظة النفوس، وهكذا ما تدعو الضرورة إليه، فإذا رأى ولي الأمر أن هذا الشيء تدعو الضرورة إلى تصويره لخطورته، ولقصد سلامة المسلمين من شره حتى يعرف، أو لأسباب أخرى فلا بأس، قال الله : وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ [الأنعام:119]. نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم.
أما رسم ما لا روح فيه وهو المعنى الثاني، فهذا لا حرج فيه كرسم جبل والشجر والطائرة والسيارة وأشباه ذلك هذا لا حرج فيه عند أهل العلم.
ويستثنى من الرسم المحرم ما تدعو الضرورة إليه، مثل رسم صور المجرمين حتى يحذروا وحتى يمسكوا، أو صور صاحب حفيظة النفوس التي لابد منها، ولا يستطيع الحصول عليها إلا بذلك، فهو معذور لأنه بحاجة إلى حفيظة النفوس، وهكذا ما تدعو الضرورة إليه، فإذا رأى ولي الأمر أن هذا الشيء تدعو الضرورة إلى تصويره لخطورته، ولقصد سلامة المسلمين من شره حتى يعرف، أو لأسباب أخرى فلا بأس، قال الله : وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ [الأنعام:119]. نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم.