بعض الأحكام المتعلقة بالأضاحي

السؤال: أخونا أحمد الشمراني من حائل يسأل سماحة الشيخ عن شعيرة الأضحية وعن أحكامها، وما حكم من لم يلتزم بها في كل عام؟ وما حكم من يغالي فيها مغالاة تكسر قلوب الفقراء؟

الجواب: السنة في الضحية أن يضحي الإنسان عن نفسه وعن أهل بيته حسب التيسير، ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، إن كان موسرًا ضحى بشاة واحدة عنه وعن أهل بيته، وإن كان معسرًا فلا شيء عليه، ولا ينبغي له بهذا المغالاة والتشديد، بل ينبغي له الرفق في كل الأمور.
تعيد سؤاله، أعد سؤاله، أعد السؤال.
المقدم: يقول: حدثوني عن شعيرة الأضاحي وأحكامها، وما حكم من لم يلتزم بها في كل عام؟ وما حكم من يغالي فيها مغالاة تكسر قلوب الفقراء؟
الجواب: خير الأمور أوساطها، فالسنة أن يحافظ عليها إذا كان مؤسرًا أن يحافظ عليها ولكن لا تجب، الصحيح أنها لا تجب، إنما هي سنة لفعله صلى الله عليه وسلم، ولا يغالي فيها مغالاة تضر بغيره، ويشدد على الفقراء في ذلك، بل من تيسر له ذلك ضحى وتكفي الشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته والحمد لله،ومن شق عليه ذلك فلا حرج، ولا بأس أن يدعها،وأحكامها أنه يأكل ويهدي ويتصدق كما قال تعالى: فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ [الحج:28] في الهدايا والضحايا يأكل منها ما تيسر يطعم الفقراء، يهدي إلى أقاربه، كل هذا أمر مستحب، وليس فيه تحديد.
قد رأى بعض أهل العلم التثليث، وأنه يستحب أن يثلث، فيأخذ ثلثًا لنفسه وأهل بيته، وثلثًا يهديه لأقاربه وجيرانه، وثلثًا للفقراء، ولكن هذا ليس بواجب، إذا فعل ذلك فلا بأس، وإن أكل أكثر من الثلث أو أهدى أكثر من الثلث أو أعطى الفقراء غالبها، فلا بأس كله لا بأس، والحمد لله الأمر واسع بحمد الله.
المقدم: إذًا: التثليث ليس بحديث؟
الشيخ: لا، حديث.. ما نعلم فيه حديث صحيح، يروى فيه أحاديث لكن ليست لها أسانيد قائمة.
ثم الضحية لابد فيها أن تكون سليمة كالهدي، يقول النبي ﷺ: أربع لا تجوز في الأضاحي -ومثلها الهدايا-: العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والهزيلة التي لا تنقي هذه لا تجزي في الأضاحي ولا في الهدايا، والعمياء من باب أولى، إذا كانت العوراء لا تجزي؛ فالعمياء من باب أولى، وكذلك المريضة البين مرضها بالجرب أو غيره.
وهكذا الهزيلة التي لا تنقي لا تجزي في الضحايا.
وهكذا العرجاء التي ضلعها بين بحيث ما تستطيع المشي مع الصحاح تتأخر عنهم، عرجها واضح.
وهكذا العضباء التي ذهب أكثر قرنها أو أذنها لأحاديث وردت في ذلك ألا يضحى بها.
هكذا مقطوع الآلية لا يضحى به، بل يضحي بالشاة السليمة، أما كون بها في الأذن شق أو خرق أو نحو ذلك هذا لا يمنع لكن ترك هذا أفضل إذا تيسر سليمة فهي أفضل، ولكن هذا الخرق والشق لا يمنع الإجزاء تجزي، ولكن السليمة من ذلك أفضل.
وهكذا التي قطع بعض قرنها، يعني: قليل من قرنها ليس هو الأكثر تجزي ولكن السليمة أفضل.
وهكذا من قطع طرف أذنها ولكن أكثرها بقي تجزي، ولكن السليمة أفضل، والله المستعان. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة