حكم مصافحة المرأة لأخي زوجها وعمه وخاله

السؤال: ما حكم مصافحة المرأة أخي زوجها أو عمه أو خاله؟ 

الجواب: ليس للمرأة أن تصافح الرجل الأجنبي ولو كان أخا زوجها ولو كان عم زوجها ولو كان خال زوجها؛ لأنهم أجناب ليسوا محارم، وهكذا زوج أختها ليس لها أن تصافحهم ولكن ترد عليهم السلام، تبدأهم بالسلام.. ترد عليهم السلام، تسألهم عن أحوالهم وأحوال أولادهم لا بأس، أما المصافحة فلا، لقول النبي ﷺ: إني لا أصافح النساء، وقالت عائشة رضي الله عنها: والله ما مست يد رسول الله ﷺ يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام ، عليه الصلاة والسلام.
فالمقصود أن المصافحة فيها خطر، فيها فتنة فلا تجوز نعم، إلا للمحارم: أخيها.. لعمها.. لخالها.. لولدها.. لوالدها لا بأس.. أبي زوجها.. جد زوجها نحو ذلك، المحارم نعم، أو مع النساء لا بأس.
المقدم: بارك الله فيكم. 
فتاوى ذات صلة