الجواب: إذا تجاوز المسلم الميقات من دون إحرام وهو مكلف.. بالغ عاقل، هذا فيه تفصيل:
إن كان أراد الحج أو العمرة، فعليه أن يرجع إلى الميقات ليحرم منه، يعني: الميقات الذي مر به، فإن كان جاء من طريق المدينة عليه أن يرجع إلى المدينة فيحرم من المدينة، وإن كان جاء من طريق الشام أو مصر ولم يأت من طريق المدينة بل من جهة الساحل فإنه يحرم من الجحفة من رابغ، وهكذا من جاء من اليمن يحرم من ميقات اليمن، ومن جاء من نجد والطائف ونحوها أحرم من ميقات الطائف، من السيل -وادي قرن- لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فإن أحرم بعدما جاوزها ولم يعد إليها فعليه دم يذبح في مكة للفقراء، إذا جاوز الميقات بأن أتى من المدينة وجاوز ميقات المدينة وأحرم من جدة -مثلاً- فإن عليه دماً يذبح في مكة للفقراء والمحاويج، وهكذا لو أتى من الشام أو مصر ولم يحرم إلا من جدة وهو قاصد الحج أو العمرة فإن عليه دماً يذبح في مكة للفقراء والمحاويج.
أما إن كان حين مر بالميقات ما قصد حج ولا عمرة، إنما جاء لحاجة مثل التجارة في مكة أو لزيارة بعض أقاربه، أو لأي أمر آخر ليس قصده الحج والعمرة، فهذا لا يلزمه الإحرام على الصحيح من أقوال العلماء لا يلزمه الإحرام، ولكن يستحب له أن يحرم بالعمرة؛ لأن النبي عليه السلام قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة فمفهوم ذلك أن الذي ما أراد الحج العمرة ليس عليه إحرام، ويدل على هذا أيضاً أنه ﷺ لما دخل مكة لغزوها عام الفتح لم يحرم بل دخلها وعلى رأسه المغفر؛ لأنه لم يأت للحج ولا للعمرة إنما أتى لافتتاحها وتطهيرها من الشرك، والله ولي التوفيق. نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم.
إن كان أراد الحج أو العمرة، فعليه أن يرجع إلى الميقات ليحرم منه، يعني: الميقات الذي مر به، فإن كان جاء من طريق المدينة عليه أن يرجع إلى المدينة فيحرم من المدينة، وإن كان جاء من طريق الشام أو مصر ولم يأت من طريق المدينة بل من جهة الساحل فإنه يحرم من الجحفة من رابغ، وهكذا من جاء من اليمن يحرم من ميقات اليمن، ومن جاء من نجد والطائف ونحوها أحرم من ميقات الطائف، من السيل -وادي قرن- لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فإن أحرم بعدما جاوزها ولم يعد إليها فعليه دم يذبح في مكة للفقراء، إذا جاوز الميقات بأن أتى من المدينة وجاوز ميقات المدينة وأحرم من جدة -مثلاً- فإن عليه دماً يذبح في مكة للفقراء والمحاويج، وهكذا لو أتى من الشام أو مصر ولم يحرم إلا من جدة وهو قاصد الحج أو العمرة فإن عليه دماً يذبح في مكة للفقراء والمحاويج.
أما إن كان حين مر بالميقات ما قصد حج ولا عمرة، إنما جاء لحاجة مثل التجارة في مكة أو لزيارة بعض أقاربه، أو لأي أمر آخر ليس قصده الحج والعمرة، فهذا لا يلزمه الإحرام على الصحيح من أقوال العلماء لا يلزمه الإحرام، ولكن يستحب له أن يحرم بالعمرة؛ لأن النبي عليه السلام قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة فمفهوم ذلك أن الذي ما أراد الحج العمرة ليس عليه إحرام، ويدل على هذا أيضاً أنه ﷺ لما دخل مكة لغزوها عام الفتح لم يحرم بل دخلها وعلى رأسه المغفر؛ لأنه لم يأت للحج ولا للعمرة إنما أتى لافتتاحها وتطهيرها من الشرك، والله ولي التوفيق. نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم.