الجواب: الله سبحانه شرع الأنساك الثلاثة لحكمة بالغة ومنها: التيسير على الأمة والتوسعة لهم، فإن بعض الناس قد يريد العمرة فقط ولا يريد الحج؛ لأنه قد حج سابقاً فيأتي بعمرة وحدها، وينتفع بهذا النسك العظيم، والعمرة كفارة لما بينها وبين العمرة الأخرى، فيها خير عظيم، والحج مفرداً فيه أيضاً تيسير على الحاج؛ لأنه يؤدي الحج من دون عمرة ، فلا يتكلف العمرة ولا يتكلف بالدم؛ لأن المتمتع عليه دم، فيأتي بالحج مفرداً، فيلبي بالحج مفرداً ويفعل أفعال الحج إذا وصل إلى مكة، يطوف طواف القدوم ويسعى مع ذلك ويبقى على إحرامه حتى يقف بعرفات وحتى يكمل الحج، وليس عليه دم يسمى: مفرداً.
والنوع الثالث: يسمى: قارناً ويسمى: متمتعاً، وهو الذي يأتي بالعمرة والحج جميعاً، فإن جمع بينهما في التلبية قال: لبيك عمرة وحجاً، أو: اللهم لبيك عمرة وحجاً، أو: اللهم قد أوجبت عمرة وحجا، فهذا حكمه حكم المفرد في العمل، يطوف ويسعى إذا قدم مكة ، ويبقى على إحرامه، فإذا جاء يوم عرفة وقف مع الناس، وبات في المزدلفة ثم رمى الجمرة يوم العيد ثم كمل حجه وعليه دم؛ لأنه جمع بين الحج والعمرة ذبيحة، أو سبع بدنة أو سبع بقرة تذبح في مكة أو في منى للفقراء والمساكين، ويأكل منها ويطعم منها.
والنوع الثاني من التمتع: أن يحرم بالعمرة ثم يحل منها، يطوف ويسعى ويقصر ويحل في أشهر الحج: شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة، ثم يلبي بالحج مع الناس في اليوم الثامن من ذي الحجة أو قبله، فيقف مع الناس في عرفات وفي مزدلفة وفي المشعر الحرام. إلى غير ذلك ويكمل الحج على هذا، فهذا يسمى: متمتعاً، وعليه كالذي قبله دم كالقارن، عليه دم، وهو دم التمتع يذبح في مكة، أو في منى، ويأكل منه ويطعم كما فعل القارن.
هذا هو الفرق بين هذه الأنساك الثلاثة، والحكمة في ذلك -والله أعلم- والفائدة التوسعة والتيسير على الحجاج، من أراد الحج وحده أحرم بالحج وحده، ومن أراد العمرة وحدها أحرم بالعمرة وحدها في أي وقت، ومن أراد الحج والعمرة جميعاً جمع بينهما بنسك واحد، أو أحرم بالعمرة وفرغ منها ثم أحرم بالحج، فإذا قدم قارناً أو مفرداً بالحج قبل وقت الحج، فالسنة له أن يحل، السنة له والمشروع له أنه يحل ما يبقى محرماً؛ لأن هذا يشق عليه ويتعبه، وهو خلاف السنة، فالنبي ﷺ أمر الحجاج.. أمر الصحابة لما قدموا في رابع ذي الحجة، وقد أحرم بعضهم بالقران وبعضهم بالعمرة وتحلل منها أمرهم أن يتحللوا كان بعضهم قد أحرم بالقران وبعضهم أحرم بالحج مفرداً، فأمرهم ﷺ أن يتحللوا، بأن: يجعلوها عمرة فيطوفوا ويسعوا ويقصروا ويحلوا، فطافوا وسعوا وقصروا وحلوا، وأمرهم بالهدي هدي التمتع، ومن لم يجد صام عشرة أيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، هذا هو الأفضل، وهو أنه يحرم بالعمرة فإذا فرغ منها، ثم يحرم بالحج ويهدي هذا هو الأفضل، وهذا هو الذي أمر به النبي ﷺ أصحابه، وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولجعلتها عمرة تمنى أنه فعل مثلهم، فالأفضل للقادم إلى مكة في أشهر الحج أنه يلبي بالعمرة ثم إذا فرغ منها وجاء وقت الحج أحرم بالحج ويسمى: متمتعاً وهذا هو الأفضل، وهو الذي أمر به النبي ﷺ الصحابة وأرضاهم، وأرشدهم إلى ذلك، وتمنى أنه يتمكن من ذلك لولا أن معه الهدي عليه الصلاة والسلام. نعم.
والنوع الثالث: يسمى: قارناً ويسمى: متمتعاً، وهو الذي يأتي بالعمرة والحج جميعاً، فإن جمع بينهما في التلبية قال: لبيك عمرة وحجاً، أو: اللهم لبيك عمرة وحجاً، أو: اللهم قد أوجبت عمرة وحجا، فهذا حكمه حكم المفرد في العمل، يطوف ويسعى إذا قدم مكة ، ويبقى على إحرامه، فإذا جاء يوم عرفة وقف مع الناس، وبات في المزدلفة ثم رمى الجمرة يوم العيد ثم كمل حجه وعليه دم؛ لأنه جمع بين الحج والعمرة ذبيحة، أو سبع بدنة أو سبع بقرة تذبح في مكة أو في منى للفقراء والمساكين، ويأكل منها ويطعم منها.
والنوع الثاني من التمتع: أن يحرم بالعمرة ثم يحل منها، يطوف ويسعى ويقصر ويحل في أشهر الحج: شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة، ثم يلبي بالحج مع الناس في اليوم الثامن من ذي الحجة أو قبله، فيقف مع الناس في عرفات وفي مزدلفة وفي المشعر الحرام. إلى غير ذلك ويكمل الحج على هذا، فهذا يسمى: متمتعاً، وعليه كالذي قبله دم كالقارن، عليه دم، وهو دم التمتع يذبح في مكة، أو في منى، ويأكل منه ويطعم كما فعل القارن.
هذا هو الفرق بين هذه الأنساك الثلاثة، والحكمة في ذلك -والله أعلم- والفائدة التوسعة والتيسير على الحجاج، من أراد الحج وحده أحرم بالحج وحده، ومن أراد العمرة وحدها أحرم بالعمرة وحدها في أي وقت، ومن أراد الحج والعمرة جميعاً جمع بينهما بنسك واحد، أو أحرم بالعمرة وفرغ منها ثم أحرم بالحج، فإذا قدم قارناً أو مفرداً بالحج قبل وقت الحج، فالسنة له أن يحل، السنة له والمشروع له أنه يحل ما يبقى محرماً؛ لأن هذا يشق عليه ويتعبه، وهو خلاف السنة، فالنبي ﷺ أمر الحجاج.. أمر الصحابة لما قدموا في رابع ذي الحجة، وقد أحرم بعضهم بالقران وبعضهم بالعمرة وتحلل منها أمرهم أن يتحللوا كان بعضهم قد أحرم بالقران وبعضهم أحرم بالحج مفرداً، فأمرهم ﷺ أن يتحللوا، بأن: يجعلوها عمرة فيطوفوا ويسعوا ويقصروا ويحلوا، فطافوا وسعوا وقصروا وحلوا، وأمرهم بالهدي هدي التمتع، ومن لم يجد صام عشرة أيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، هذا هو الأفضل، وهو أنه يحرم بالعمرة فإذا فرغ منها، ثم يحرم بالحج ويهدي هذا هو الأفضل، وهذا هو الذي أمر به النبي ﷺ أصحابه، وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولجعلتها عمرة تمنى أنه فعل مثلهم، فالأفضل للقادم إلى مكة في أشهر الحج أنه يلبي بالعمرة ثم إذا فرغ منها وجاء وقت الحج أحرم بالحج ويسمى: متمتعاً وهذا هو الأفضل، وهو الذي أمر به النبي ﷺ الصحابة وأرضاهم، وأرشدهم إلى ذلك، وتمنى أنه يتمكن من ذلك لولا أن معه الهدي عليه الصلاة والسلام. نعم.