أحكام الأضحية والفرق بينها وبين الهدي

السؤال: السؤال الثاني في رسالة الحاج: فاضل محمد إكرام من الجمهورية التركية يقول فيه: أود معرفة ما حكم الأضحية، وهل هي واجبة على الحاج، فقد ذكر لي بعض العلماء، بأن الضحية ليست على الحاج، وإنما هي على غيره؛ لأنه ليس على الحاج صلاة عيد الأضحى، والأضحية ما يذبح يوم النحر بعد صلاة العيد، أفيدونا أفادكم الله، وهل يؤثم من تركها؟ 

الجواب: الأضحية سنة، سنة مؤكدة، كان النبي ﷺ يضحي بكبشين أملحين يوم العيد، أحدهما عن محمد وآل محمد، والثاني عن أمة محمد عليه الصلاة والسلام، فالأضحية سنة لمن تيسر له ذلك فقدر عليه سنة مؤكدة، وقال بعض أهل العلم بوجوبها مع اليسار والقدرة، وظاهر الأحاديث الصحيحة أنها سنة للحجاج وغيرهم، فقد ثبت عنه ﷺ أنه ضحى بكبشين في حجة الوداع عليه الصلاة والسلام، مع ما فعل من ذبح البدن، قد نحر مائة بدنة عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، وضحى بكبشين أملحين فهما سنة، وإذا ضحى الإنسان بواحدة عنه وعن أهل بيته كفى ذلك والحمد لله، وأما الهدايا فهي ما يذبح من أجل الإحرام بالحج والعمرة، يقال له: هدية، ويقال له: دم، يعني: واجب في الحج والعمرة، وهذه الدماء فيها تفصيل، قال الله جل وعلا: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [البقرة:196].
فإذا أحرم بالعمرة والحج جميعاً حين جاء إلى مكة أو أحرم بالعمرة وتحلل منها، طاف وسعى وقصر وحل ثم أحرم بالحج، فهذا يقال: عليه هدي، يسمى هدياً، وقد يسميه بعض الناس ضحية، ولكن الاسم المشروع المعروف هو الهدي، فعليه أن يذبح ذلك أيام النحر في يوم العيد، وأيام التشريق هذا الهدي، وهو سبع بدنة أو سبع بقرة أو رأس من الغنم ثني من المعز أو جذع من الضأن، هذا يقال له: هدي التمتع، وهدي القران، أما إذا كان أحرم بالحج وحده، جاء من بلاده وأحرم بالحج فقط، ليس معه عمرة، لبى بالحج وبقي على إحرامه حتى وقف بعرفة وحتى رمى الجمار وطاف وسعى هذا ليس عليه دم؛ لأنه مفرد بالحج، والدم إنما هو على من تمتع بالعمرة إلى الحج، وليس عليه ضحية الضحية سنة ما هي بواجبة، فإذا ضحى في منى أو في مكة هذا سنة، وأما الهدي الذي هو الذبيحة الخاصة، من تمتع بالعمرة إلى الحج أو قرن بينهما فهذا دم واجب يسمى هدي، ويسمى ما يذبح في منى هدي من التطوعات ومن الدماء التي يتطوع بها الإنسان يسمى هدياً، وأما ما يذبح في عيد النحر في المدن والقرى والبوادي فهذا يسمى الضحية، وهي شاة واحدة عن الرجل وأهل بيته، وإن ضحى بسبع بدنة، أو سبع بقرة كفى ذلك والحمد لله. نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم.
فتاوى ذات صلة