ما يجب على المتمتع في الحج

السؤال: وهذه رسالة وصلت إلى البرنامج من الأخ المستمع الحاج آدم عثمان علي من السنغال يقول في رسالته وفي سؤاله الأول: بأنه قدم متمتعاً بالعمرة إلى الحج، ولم يستطع أن يهدي ثم أهل بالحج، فما الحكم في ذلك، وهل يلزمه شيء؟ أفيدونا أفادكم الله.

الجواب: إذا كان أهل بالعمرة وفرغ منها وأهل بالحج، فعليه دم، وهو سبع بدنة أو سبع بقرة، أو رأس من الغنم ثني من المعز أو جذع من الضأن، فإذا عجز عن هذا وجب عليه أن يصوم عشرة أيام، ثلاثة في الحج، والأفضل أن تكون قبل عرفة، فإن لم يصمها قبل عرفة صامها أيام التشريق في الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، فإن لم يتيسر صومه لعجزه عن ذلك فإنه يصومها مع السبعة في بلده، يصوم العشرة جميعاً في بلده، كما قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ [البقرة:196] يعني: من كان من أهل مكة ومن حولها فهذا لا شيء عليه وإنما هذا على ..... يقدم من خارج مكة فهذا عليه .. الهدي إذا أحرم بالحج والعمرة جميعاً، أو أحرم بالعمرة وفرغ منها ثم أهل بالحج في أشهر الحج، فهذا عليه الهدي الذي عرفت وهو سبع بدنة، قد بلغت خمس سنين فأكثر، وهي الثنية أو سبع بقرة قد تم لها سنتان وهي الثنية أو رأس من الغنم، من المعز ثني ومن الضأن يكون جذع قد بلغت ستة أشهر فأكثر، فإن عجز عن ذلك ولم يتيسر له الهدي، وجب عليه أن يصوم عشرة أيام، منها ثلاثة يصومها في الحج قبل عرفات بعد حله من العمرة يصومها، فإن لم يتيسر صومها صامها أيام التشريق، فإن لم يتيسر ذلك صامها مع السبعة في بلاده وليس عليه شيء. نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم. 
فتاوى ذات صلة