مشروعية التوبة والاستتار لمن أتى الكبائر

السؤال: هذه رسالة وصلت إلى البرنامج من الأخ المستمع السيد عمر السيد ، مصري الجنسية ويعمل بالكويت، يقول في رسالته، وفي بدايتها: بسم الله الرحمن الرحيم، إلى علمائنا الأفاضل أقدم إليكم هذين السؤالين عسى الله أن يهدينا إلى طريقه المستقيم:
السؤال الأول: ما حكم الإسلام فيمن يزني، أو يشرب الخمر، أو يسرق في مجتمع لا يطبق الشرع، وأراد أن يتوب إلى الله، هل توبته دون أن يقام عليه الحد في الدنيا تستوجب العذاب في الآخرة، أفيدونا أفادكم الله؟

الجواب: إذا زنى المسلم، أو سرق، أو شرب المسكر، أو نحو ذلك من المعاصي؛ فإن الواجب عليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، ثم الاستتار بستره حتى ولو كان في بلاد تقيم الحدود، ليس عليه أن يبين نفسه ويرفع أمره إلى القاضي؛ لا، الواجب عليه التوبة إلى الله، والإنابة إليه والندم على ما مضى من عمله السيئ، والعزم الصادق ألا يعود في ذلك، مع الإقلاع وترك هذا الشيء تعظيماً لله، ورغبة في ثوابه سبحانه وتعالى، والله يتوب على التائبين، وليس عليه سوى ذلك، وليس عليه أن يرفع أمره إلى القضاة، أو إلى ولاة الأمور حتى يقيموا الحد؛ لا، حتى ولو كان في بلاد تقيم الحدود، بل يستتر بستر الله؛ مثل ما أمر النبي ﷺ ماعز أن يستتر بستر الله لما جاء إليه يعترف.
فالمقصود أن الواجب على المؤمن إذا فعل الفاحشة؛ وهكذا المؤمنة، إذا زنى، أو سرق، أو شرب الخمر، أو غير هذا من المعاصي، الواجب عليه التوبة إلى الله، والرجوع إليه، والندم على الماضي من سيئاته، والإقلاع منها، والعزم الصادق ألا يعود فيها، فإذا صدق في ذلك تاب الله عليه، كما قال الله سبحانه: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [النور:31] وقال سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ [التحريم:8] فهذا يدلنا على أن التوبة تحصل بها المغفرة ودخول الجنة، لمن تاب صادقاً، وقال النبي ﷺ: التوبة تهدم ما كان قبلها ، وقال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له ، فعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل دائماً، وأن يحاسب نفسه، وهكذا المسلمة عليها أن تتقي الله دائماً وتحاسب نفسها في جميع المعاصي، ثم البدار والمسارعة إلى الندم، التوبة الصادقة بالإقلاع من الذنب وتركه خوفاً من الله وتعظيماً له، والندم على الفائت منه، والعزم الصادق ألا يعود فيه.
وإن كان هناك مظالم، بأن ظلم أحداً في دمه، أو في ماله، أو في بشرته، أو في عرضه، فالواجب البدار بالتحلل من ذلك، أو إعطائه حقه، ولا تتم التوبة من حق المخلوق إلا بذلك، إما أن يعطيه حقه، وإما أن يستحله، وبذلك تحصل التوبة. نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم. 
فتاوى ذات صلة