حكم سجود السهو في صلاة النافلة

السؤال: من الإمارات العربية المتحدة هذه رسالة بعثها أحد الإخوة المستمعين يقول: أحمد جليدان أخونا يسأل مجموعة من الأسئلة في سؤاله الأول يقول: إذا سهوت في صلاة نافلة مثل تحية المسجد أو بعض الرواتب أو في القيام -أي التراويح- في رمضان هل أسجد سجدتين للسهو أم لا يلزم ذلك؛ لأنها نافلة؟

الجواب: حكم النافلة كالفريضة، فإذا سها المسلم في النافلة سهوًا يقتضي سجود السهو فإنه يفعل ذلك في النافلة، فلو مثلًا نسي سجدة من السجدات وقام فإنه يرجع ويأتي بالسجدة، ثم يسجد للسهو قبل أن يسلم ثم يسلم، وهكذا لو سلم ناسيًا التحيات ثم ذكر فإنه يعود ويأتي بالتحيات ثم يسجد للسهو ويسلم، أو يسلم ويسجد سجدتي السهو بعد السلام، كل ذلك جائز؛ لأن حكمها حكم الفريضة في هذا الباب. نعم.

فتاوى ذات صلة