الجواب: هذا في الحقيقة غير مشروع؛ لأن الرسول ﷺ توضأ ثلاثاً ثلاثاً، تمضمض واستنشق ثلاثاً، غسل وجهه ثلاثاً، غسل يديه ثلاثاً، مسح رأسه مرة وأذنيه مرة واحدة، غسل رجليه ثلاثاً ثلاثاً، هذا هو السنة أن يكتفي بالثلاث، وإن توضأ مرة مرة، أو مرتين مرتين فلا حرج قد فعله النبي ﷺ، أو توضأ مرة في بعض الأعضاء ومرتين في بعض الأعضاء، أو مرتين في بعض الأعضاء وثلاثاً في بعض الأعضاء، كل ذلك لا حرج فيه، أما الزيادة فلا، فقد ثبت عنه ﷺ أنه لما توضأ، لما سأله سائل عن الوضوء علمه إياه ثم قال: فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم خرجه أبو داود والترمذي وغيرهما وإسناده صحيح، وهو يدل على أنه لا تجوز الزيادة، قال: فقد أساء وتعدى وظلم، والإساءة والتعدي والظلم أمر غير جائز.
فالحاصل أن الحديث المذكور يدل على أنه لا تجوز الزيادة على الكمال الذي فعله النبي ﷺ وهو الثلاث، يعني: إسباغ الوضوء ثلاثاً، ليس المراد الغرفة المراد الغسلة، المراد الغسلة لا الغرفة، فلو أنه غرف مرتين لكل غسلة صارت ست غرفات لا يكون مسيئاً، إنما المسيء الذي قد كمل العضو بالغسل ثم أعاده أكثر من ثلاث، لكن لو غسل رجله مثلاً بغرفة لكن ما كملت الغسلة احتاج إلى غرفة ثانية حتى يكمل رجله ثم غسلها ثانية ثم غسلها ثالثة وزادت الغرفات لا يضر، المهم أن تكون غسلة تامة ثم ثانية ثم ثالثة فلا يزيد على الثلاث، وهكذا في الوجه وهكذا في اليدين، أما الرأس فالسنة أن يكون واحدة فقط هذا المحفوظ في الأحاديث الصحيحة، يمسح مرة واحدة فقط مع الأذنين. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.
فالحاصل أن الحديث المذكور يدل على أنه لا تجوز الزيادة على الكمال الذي فعله النبي ﷺ وهو الثلاث، يعني: إسباغ الوضوء ثلاثاً، ليس المراد الغرفة المراد الغسلة، المراد الغسلة لا الغرفة، فلو أنه غرف مرتين لكل غسلة صارت ست غرفات لا يكون مسيئاً، إنما المسيء الذي قد كمل العضو بالغسل ثم أعاده أكثر من ثلاث، لكن لو غسل رجله مثلاً بغرفة لكن ما كملت الغسلة احتاج إلى غرفة ثانية حتى يكمل رجله ثم غسلها ثانية ثم غسلها ثالثة وزادت الغرفات لا يضر، المهم أن تكون غسلة تامة ثم ثانية ثم ثالثة فلا يزيد على الثلاث، وهكذا في الوجه وهكذا في اليدين، أما الرأس فالسنة أن يكون واحدة فقط هذا المحفوظ في الأحاديث الصحيحة، يمسح مرة واحدة فقط مع الأذنين. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.