الجواب: هاتان بدعتان، الاحتفال بالنصف من شعبان والاحتفال بليلة السابع والعشرين من رجب، كلتاهما بدعة، ليس عليهما دليل، ولم يثبت عنه ﷺ أن ليلة السابع والعشرين من رجب هي ليلة الإسراء والمعراج، وما جاء فيها من بعض الأحاديث فهو غير صحيح عند أهل العلم، ولو ثبت أنها ليلة المعراج لم يجز الاحتفال بها حتى لو ثبتت؛ لأن الرسول ﷺ لم يحتفل بها ولا أصحابه وهم القدوة، والله يقول: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ [الأحزاب:21] يعني: في الفعل وفي الترك، فلما ترك نترك، وإذا فعل فعلنا عليه الصلاة السلام، فالاحتفال بليلة النصف من شعبان أو بليلة سبعة وعشرين من رجب لأنها ليلة الإسراء والمعراج، أو بالمولد النبوي في اثنا عشر ربيع الأول، أو بالموالد الأخرى للبدوي أو للحسين أو لـعبد القادر الجيلاني أو لفلان أو فلان كله لا يجوز، وكونه تشبه بـالنصارى واليهود في أعيادهم، وقد نهى الرسول ﷺ عن التشبه بهم، وقال: من تشبه بقوم فهو منهم، فلا يليق بالمسلمين أن يتشبهوا بأعداء الله في هذه الأمور ولا في غيرها.
ولو كان الاحتفال بليلة النصف من شعبان أمرًا مشروعًا؛ لبادر إليه سيد ولد آدم ، وأفضل خلق الله، وخاتم رسل الله عليه الصلاة والسلام، ولشرعه لأمته وعلمهم إياه؛ لأنه أنصح الناس، وهو الناصح الأمين عليه الصلاة والسلام، ما ترك من خير إلا دل عليه، وما ترك من شر إلا نبه عليه وحذر منه كما ثبت في الصحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي ﷺ أنه قال: ما بعث الله من نبي إلا كان حقًا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم ونبينا أكملهم وأفضلهم وخاتمهم ليس بعده نبي، فهو أولى بهذا الوصف، فما ترك من خير إلا دلنا عليه، وما ترك من شر إلا حذرنا منه.
فلو كان الاحتفال بليلة النصف من شعبان أو بالمولد النبوي أو بليلة سبعة وعشرين من رجب أمرًا مشروعًا لبادر إليه عليه الصلاة والسلام قولًا وفعلًا، ولعلمه أمته عليه الصلاة والسلام، ولو فعل لنقله الصحابة فإنهم الأمناء، وهم خير الناس بعد الأنبياء وأفضل الناس بعد الأنبياء، وهم الذين نقلوا لنا القرآن، ونقلوا لنا السنة الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام، فهم الأئمة والقدوة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز أن نخالفهم ونحدث شيئًا لم يفعلوه من القربات والطاعات.
ثم التابعون لهم بإحسان لم يفعلوا ذلك، لو كان الصحابة فعلوه لفعله التابعون، ثم أتباع التابعين، فلما لم يفعلوا ذلك، ومضت القرون الثلاثة المفضلة لم يقع فيها احتفال بمولد، ولا بليلة النصف من شعبان، ولا بليلة السابع والعشرين من رجب علم أن ذلك من البدع التي أحدثها الناس، ثم لو أحدث بعض الناس شيئًا من البدع في القرن الثاني أو الثالث لم يكن حجة؛ لأن الحجة فيما فعله الرسول ﷺ، لكن هذه البدعة -بدعة المولد- لم تفعل لا في عهد النبي ﷺ، ولا في عهد القرن الأول، ولا في عهد القرن الثاني ولا الثالث، إنما جاءت في القرن الرابع.
وهكذا القول في جميع البدع، الواجب تركها والحذر منها ومن جملتها ما تقدم بدعة ليلة المعراج ليلة سبع وعشرين ... بدعة الاحتفال بها، كذلك بدعة الاحتفال بليلة النصف من شعبان، كذلك بدعة يقول لها: بدعة صلاة الرغائب يسمونها صلاة الرغائب، يفعلوها بعض الناس في أول جمعة من رجب أول ليلة جمعة من رجب، وهي بدعة أيضًا، والبدع كثيرة عند الناس، نسأل الله أن يعافي المسلمين منها، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يوفقهم للتمسك بالسنة والاكتفاء بها والحذر من البدعة.
المقدم: جزاكم الله خيرا.
حكم الاحتفال بليلة السابع والعشرين من رجب والنصف من شعبان
السؤال: بالنسبة لليلة السابع والعشرين من رجب من كل عام وليلة النصف من شعبان، تعود المسلمون الاحتفال بهما وعمل الأكلات الدسمة وما أشبه ذلك؛ فما رأيكم في هذا؟