حكم كشف المرأة وجهها وكفيها

السؤال: الرسالة الثانية في هذه الحلقة وردت من السائل (ش. ع. م) من مصر مقيم بالمملكة، يقول في رسالته: أرجو من فضيلتكم توضيح الأحاديث والآيات التي تنص على تغطية الوجه والكفين مع شرحها وبيان الأدلة بالتفصيل، فقد سمعت من علماء كثيرين بأن جمهور العلماء على كشف الوجه والكفين، واستدلوا بحديث أسماء عندما دخلت على رسول الله ﷺ فقال لها: يا أسماء، إذا بلغت المرأة المحيض لا يظهر منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى الوجه والكفين، وثانياً: بتفسير ابن عباس لقول الله تعالى: إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا [النور:31] بأنه قال: ما ظهر منها يقصد به الكحل والخاتم، فقالوا: إن هذا دليل على كشف الوجه والكفين، أفيدونا أفادكم الله؟

الجواب: هذه المسألة قد تنازع فيها أهل العلم رحمة الله عليهم، والصواب: أن الوجه والكفين من العورة، والوجه أشد؛ لأنه زينة المرأة ومعظم ما يرغب فيها أو ينفر منها، وهو داخل في قوله جل وعلا: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ [النور:31] الآية، والأدلة في هذا كثيرة: منها قوله جل وعلا: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [الأحزاب:53]، وهذا عام والله لم يستثن منه شيئاً لا يداً ولا وجهاً ولا غير ذلك، فدل على العموم، ثم علله سبحانه بما هو في مصلحة الجميع، قال: أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [الأحزاب:53]، فدل على أن الحجاب أطهر لقلوب الجميع، وأبعد عن الفواحش، فالكشف يجر إلى الفاحشة، والحجاب يبعد عنها، ومنها قوله جل وعلا: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ [النور:31].. الآية، والزينة ما يبدو من المرأة من وجه وشعر وغير ذلك، والواجب ستر ذلك، فإنها زينة خلقية يجب سترها حتى لا تفتن غيرها.
وأما قوله : إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ففسره العلماء بأنه الملابس، مَا ظَهَرَ مِنْهَا يعني: الملابس الظاهرة العادية، فهذه لا وجه للإلزام بإخفائها وسترها فإنه لابد من ظهورها، وإنما المقصود بالزينة: الوجه وما يرغب في نكاح المرأة من شعر ويد وقدم ونحو ذلك.
وفي الباب أيضاً حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين قالت: لما سمعت صوت صفوان بن المعطل وذلك في غزوة الإفك، لما سمعت صوته خمرت وجهي، قالت: وكان قد رآني قبل الحجاب فعرفني، فلما سمعت صوته خمرت وجهي، فدل ذلك على أنهم بعد الحجاب أمروا بتغطية الوجوه وسترها.
وأما أثر أسماء بنت أبي بكر فهو حديث ضعيف، رواه أبو داود بإسناد ضعيف؛ لأنه من طريق سعيد بن بشير ، عن قتادة عن خالد بن دريك عن عائشة ، وسعيد بن بشير هذا ضعيف عند أهل العلم لا يحتج به، وقتادة بن دعامة مدلس وقد عنعن عن خالد ، والمدلس لا تقبل روايته إذا لم يصرح بالسماع، وخالد بن دريك لم يسمع من عائشة ، فصار هذا الحديث فيه ثلاث علل كلها توجب ضعفه، كل واحدة توجب ضعفه فكيف باجتماع الثلاث! ولفظه: أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي ﷺ في بيت عائشة وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها عليه الصلاة والسلام وقال: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه، هذا الحديث صريح لكنه غير صحيح، ولو صح لكان محمولاً على ما كان قبل الحجاب، لأن المرأة قبل الحجاب كانت تخرج يديها ووجهها، فلما شرع الله الحجاب أمرت بالستر، فلو صح هذا الخبر لكان محمولاً على حال المرأة قبل الحجاب، ثم أمر الله بالحجاب لحفظهن وحمايتهن من أسباب الفتن، والله المستعان. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.
فتاوى ذات صلة