الجواب: هذا إليك، لا تكذب، لكن إذا بعته بعشرين أو بأقل أو بأكثر فهذا إليك لا بأس به؛ لأن هذه سلعة ليس لها عندكم سعر معروف، أما إذا كان لها سعر معروف عندكم فلا تغير السعر، بين له أنها تباع بكذا وكذا، وأنك لا تبيعها إلا بكذا وكذا، أما إذا كان ليس لها سعر عندكم معروف، فأنت بالخيار إن شئت بعتها بخمسة عشر الذي اشتريت به، وإن شئت بعتها بأكثر من ذلك أو بأقل من ذلك، وإن شئت وهبتها إياه، فالأمر في هذا واسع والحمد لله، نعم ولكن لا تكذب لا تقل: إنها علي بعشرين وأنت تكذب، ولا تقل: إنها بستة عشر، بسبعة عشر، قل الواقع إنها بخمسة عشر ولكن لا تبيعها إلا بعشرين، أو لا تخبره بشيء، ولكن تحده عليه بهذه القيمة. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم، المهم أنه لا يقول: إنني اشتريتها بعشرين؟
الشيخ: نعم، لا يكذب.
المقدم: بارك الله فيكم.
المقدم: بارك الله فيكم، المهم أنه لا يقول: إنني اشتريتها بعشرين؟
الشيخ: نعم، لا يكذب.
المقدم: بارك الله فيكم.