حكم صبغ المرأة شعرها

السؤال: تسأل أيضا وتقول: نسمع أن صبغ المرأة لشعرها بالصبغة حرام، فما صحة ذلك؟  

الجواب: إذا كان الصبغ أسود خالصا لم يجز أن تصبغ به المرأة ولا الرجل، لا تصبغ المرأة شعرها الأبيض بالصبغ الأسود الخالص، ولكن تصبغه بالحناء أو بالحناء والكتم مخلوطين حتى يكون الصبغ بين السواد والحمرة، أو بالزعفران، أو ما أشبه ذلك مما يجعله أصفر أو أحمر أو أسود مخلوطاً بحمرة أو صفرة لا بأس، أما الأسود الخالص فالنبي نهى عنه عليه الصلاة والسلام.
وهكذا الرجل لا يصبغ شيبه بالأسود الخالص، ولكن يغيره بالحناء والكتم أو بالحناء فقط، أو بالصفرة فقط، هذا هو المشروع، يقول ﷺ: غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد وفي الحديث الآخر: يكون في آخر الزمان قوم يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد صحيح، والأول رواه مسلم في الصحيح: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد . نعم.
المقدم: بارك الله فيكم. 
فتاوى ذات صلة