حكم الاتجار في السوق السوداء

السؤال: رسالة وصلت إلينا من أحد الإخوة من السودان الشقيق وباعثها أحد الإخوة من هناك يسأل -سماحة الشيخ- ويقول: أسألكم عن حكم الاتجار في السوق السوداء، وحكم الاتجار بواسطتها. وباعث الرسالة هو الأخ: إبراهيم فقير أحمد؟

الجواب: لا أعلم شيئًا في هذا.. أقول: لا أعلم شيئًا في هذا الأمر. نعم.
المقدم: إذًا: نعد أخانا بالعودة إلى مثل سؤاله بعد البحث عن هذا سماحة الشيخ؟
الشيخ: لا. هو واضح، المقصود: البيع والشراء في السوق السوداء ما نعلم فيه حرجًا.
المقدم: ليس فيه حرجًا؟
الشيخ: لا نعلم فيه حرجًا.
المقدم: هذا قصدكم؟
الشيخ: نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرا، كنت أتصور أنكم تقولون: لا نعلم الحكم.
الشيخ: لا، لا نعلم فيه حرجًا.
المقدم: جزاكم الله خيرا.

فتاوى ذات صلة