الواجب على من تاب من أكل أموال الناس

السؤال: رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين من منطقة جيزان رمز إلى اسمه بأربعة حروف يقول: (م . م . ح . ط .) أخونا يحكي قصته عندما كان أميناً للصندوق، ويقول: إنه كان يبقى لديه بعض الأموال بلغت ما هو كذا وكذا ويحدد المبلغ سماحة الشيخ، والآن في نفسه شيء من تلك الأموال ويرجو التوجيه؟

الجواب: هذه الأموال إن أمكن ردها إلى بيت المال ردها إلى بيت المال بواسطة الجهة التي يرى أنها توصله إلى بيت المال ولا يكون عليه في ذلك خطر، فإن كان إيصالها إلى بيت المال غير متيسر أو في ذلك خطر عليه فإنه يتصدق بها ويصرفها في وجوه البر، مثل: عمارة المدارس، ودورات المياه، مثل مساعدة من يريد الزواج من الفقراء، مثل قضاء دين الغرماء المساكين المحتاجين وأشباه ذلك من وجوه البر ويكفي، مع التوبة والندم، التوبة إلى الله صادقاً نادماً عازم أن لا يعود في مثل ذلك ومع ذلك يصرفها في وجوه البر، توبة إلى الله ورجوعاً إلى الحق وندماً على ما مضى منه، ويكفي ذلك. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً. أخونا يشكو من حاله في سن معينة سماحة الشيخ يرجو التوجيه؟
الشيخ: إذا كان المقصود أنه في حال كبر من السن وضعف من الجسم فعليه أن يعمل ما يستطيع من الخير وله البشرى بالخير، فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]، يعمل ما يستطيع من طاعة الله، ومن ذكر الله، وقراءة القرآن.. وغير هذا من وجوه الخير ولا يضره عجزه عما سوى ذلك، فالله سبحانه لا يكلف نفساً إلا وسعها، ويقول : فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16] ويقول ﷺ: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم، فإذا منعه العجز وكبر السن والضعف عن بعض الأعمال الطيبة كتب الله له أجر ذلك إذا كان يعملها في حال القوة والنشاط، كتب الله له أجر ذلك، وقد ثبت في الصحيحين عن النبي ﷺ أنه قال في غزوة تبوك: إن في المدينة أقواماً ما سرتم مسيراً ولا قطعتم وادياً إلا وهم معكم -وفي اللفظ الآخر: إلا شاركوكم في الأجر- قالوا: ياا رسول الله! وهم في المدينة؟ قال: وهم في المدينة حبسهم العذر -وفي اللفظ الآخر: حبسهم المرض-، فدل ذلك على أن الإنسان إذا كان له أعمال طيبة مثل صيام الإثنين والخميس، مثل الصدقات، مثل عيادة المرضى، صلاة الجماعة ثم انحبس بالمرض أو بكبر السن فلم يستطع أعماله تلك بسبب كبر سنه أو مرضه فإن الله يكتب له تلك الأعمال ويجري له أجرها وإن كان لا يعملها بسبب العذر الشرعي. نعم.
المقدم: هذا وجه من وجوه القصد، إذا كان هناك وجه آخر سماحة الشيخ، إذا كان مرت به حياة معينة قد يكون ارتكب شيئاً من المعاصي؟
الشيخ: أما إن كان المقصود أنه مضى منه هفوات وزلات في شبابه أو في حال عمله في الوظيفة أو في غير ذلك من الأحيان فدواء ذلك التوبة، الإنسان محل الخطايا، ويقول النبي ﷺ: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون فالواجب حينئذ هو التوبة إلى الله والندم والإقلاع من الذنوب تعظيماً لله ورغبة فيما عنده سبحانه وتعالى وحذراً من عقابه والعزم الصادق أن لا يعود فيها، ومتى وقع هذا محاها الله عنه ، يقول النبي ﷺ لـعائشة: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ويقول ﷺ: التوبة تجب ما قبلها والإسلام يجب ما قبله.
والإنسان هو محل الهفوات ومحل الزلات، لكن من رحمة الله أن جعل باب التوبة مفتوحاً قبل طلوع الشمس من مغربها، وقبل أن يغرر، قبل أن تبلغ الروح الحلقوم فهو في سعة، عليه أن يبادر بالتوبة المشتملة على أمور ثلاثة:
الإقلاع من السيئة.
والندم على ما مضى منها.
والعزم الصادق أن لا يعود فيها.
فإذا تمت هذه الشروط وصدق فيها محا الله عنه الذنوب الماضية وكفرها له، وإذا كان مع توبته عمل صالح، إذا أتبع التوبة عملاً صالحاً أبدلها الله حسنات كما تقدم في بعض الأسئلة الماضية، ولا ينبغي للعاقل أن ييئس من رحمة الله ولا يقنط بل الواجب أن يحسن ظنه بالله، يقول النبي ﷺ: لا يموتن أحد منكم إلا وهو يحسن ظنه بالله، ويقول ﷺ: يقول الله : أنا عند ظن عبدي بي، فالله عند ظنك به، فعليك بحسن الظن بالله مع التوبة الصادقة والعمل الصالح.
أما إن كانت هناك حقوق للآدميين فأدها إليهم، ولا تتم التوبة إلا بأدائها إليهم كالسرقة والخيانة والقتل بغير حق، أو الضرب بغير حق أو ما أشبه ذلك تؤدي لهم حقهم حسب الطاقة، إذا أمكنك تؤدي الحقوق أدها، فإن كنت لا تستطيع فإنك تؤدي ما تستطيع وتخبرهم بالحق، إن كان مالاً حتى يعذروك ويمهلوك، أو تدفع المال إليهم بطرق أخرى إذا كنت لا ترى إعلامهم، ترسل إليهم حقوقهم من طرق لا يعرفون أنها منك ولكنك تتيقن وصولها إليهم وأنها حق على الباذل لهم بذلها إليهم بواسطة من يوصله إليهم، وإن كان قصاصاً وجبك التمكين من نفسك حتى يقام عليها القصاص، إذا كنت قتلت أحداً بغير حق حتى يقتصوا منك أو يسمحوا بالدية أو يعفو عن الجميع، وإن كان ضرباً بغير حق استحللت من ضربته أو أرضيته بشيء حتى يرضى، فحقوق الآدميين عظيمة وخطيرة لابد من إعطائهم حقوقهم أو استحلالهم منها قبل أن تموت، الله المستعان. نعم.
المقدم: الله المستعان، لنفترض أن تلك الزلات كانت مالية وقد استفاد منها كثيراً لكنه الآن أصبح يشعر بالندم؟
الشيخ: مثلما تقدم عليه أن يرد المال الذي أخذه، وأما كونه استفاد منها فلا يضره ذلك مع التوبة، لكن يرد المال الذي أخذ من صندوق أو من خيانة أو من سرقة يرد عين المال، وإن رد معه نصف الربح إن كان يعرف في الفوائد فهذا قول بعض أهل العلم إذا عمل بالأموال التي أخذها بغير حق واستفاد منها فإنه يرد النصف على من هي له، ويروى ذلك عن عمر : أنه أمر به بعض أولاده لما استعملوا شيئاً من بيت المال وربحوا أمرهم أن يعطوا النصف، وكان يشاطر عماله إذا اتهمهم بشيء من المال.
فالحاصل أنه إذا رد الشطر هذا حسن، إذا رد الشطر الذي يعلم أنه جاءه ربح كأن تكون السرقة أو الخيانة مائة ألف ريال فاستفاد منها مائة ألف أخرى يرد خمسين ألفاً من باب البراءة للذمة كأنه مضاربة، كأنه عمل فيها مضاربة.
وقال آخرون من أهل العلم: تكفي التوبة ولا يرد شيئاً، وقال آخرون: يرد الربح كله ولا يستفيد منه شيئاً بل يرده كله، وهذا قول معروف لبعض أهل العلم، وإذا رد النصف نصف الربح فهذا قول وسط.
والأصل: أنه لا يلزمه إلا ما أخذ، هذا هو الأصل، لقول الله : وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ [البقرة:275]، فهذا يدل على أن ما سلف له، والذي له هو تعبه وما حصل منه، وأما عين المال يرده إلى أهله كما لو اقترضه تصرف فيه. نعم.
المقدم: الذي يميل إليه سماحتكم؟
الشيخ: النصف أحسن، رد النصف أحوط، رد النصف أحوط كما فعله عمر ، نعم. يعني: نصف الربح، نعم.
المقدم: بارك الله فيكم، عندما تنزع النفس الأمارة بالسوء إلى هذا كيف يتوجه الإنسان، أو كيف توجهونه لو تكرمتم شيخ عبد العزيز ؟
الشيخ: لابد من تذكر الوقوف بين يدي الله، وأنه مسئول عما اقترفت يده وعما أغله من حقوق الناس، ....... يجتهد في التخلص يتذكر مقامه بين يدي الله، الله يقول: وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ [الرحمن:46] ، ويقول سبحانه: وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِِ الْهَوَى ۝ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى [النازعات:40-41]، فإذا زينت له نفسه شيئاً من الباطل والإصرار عليه فإنه يعالجها بتذكر هذا المقام يجتهد في التخلص مما مالت إليه نفسه من الباطل بأي طريق يعلمه من طرق الشرع التي تخلصه من هذا البلاء الذي وقع فيه، إن كان ذنباً تاب إلى الله منه، وإن كان مالاً رده إلى أهله، وإن كان قصاصاً مكن أهله من أخذ حقهم وهكذا. نعم. 
فتاوى ذات صلة