حكم صبغ النساء أظفارهن بالمناكير

السؤال: أولى رسائل هذه الحلقة وردت من الأخت حسناء بنت محمد الحربي من القصيم، تقول في رسالتها: ما حكم صبغ الأظافر باللون الأسود وهو ما يعرف بالدوج أو المانوكير هل هو جائز أم لا، أفيدونا أفادكم الله؟

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: فصبغ الأظفار بالصبغ الأسود ليس فيه حرج ولا بأس به، سواء كان مناكير أو غير مناكير، ولكن الحناء أفضل من المناكير، والمناكير تركها أولى وأحسن، لكن إذا استعملته المرأة فإنها تزيلها وقت الوضوء؛ لأن لها جسماً فيما بلغنا فينبغي لها أن تزيلها عند الوضوء، حتى لا تمنع الماء عن الظفر، وهكذا لو جعلت على أظفارها شيئًا آخر له جسم فإنه يزال عند الوضوء، حتى يصل الماء إلى نفس الظفر، وأما الصبغ فلا بأس به سواء أسود أو أحمر لا بأس به كالحناء. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم. 
فتاوى ذات صلة