حكم إكراه الوالد ابنته بالزواج من شخص ترفضه

السؤال: وهذه رسالة وردت إلى البرنامج من الجمهورية العربية اليمنية، من السائل يحيى محمد نصري، يقول: ما رأيكم في رجل أحب امرأة واتفقا على الزواج منها، فخطبها من والدها فرفض، وقال: إنه قد عاهد بالله أن يزوجها لابن أخته، لكن البنت لا تريد أن تتزوج بابن خالها أو بابن عمتها فرفضت بشدة هذا الزواج، لكن أبوها أجبرها فجلست مع ابن خالتها أو ابن عمتها ثلاثة أيام فقط ولم يدخل بها ورفضت الرجوع إليه، وهو رفض أن يطلقها، فبقيت عند والدها الآن خمس سنوات، ولا تريد أن تعود إلى زوجها المجبورة عليه، فهل يحق لها فسخ الزواج وكيف يكون ذلك؟

الجواب: الواجب على والد البنت وعلى كل ولي أن لا يقهر الولية وأن لا يجبرها على الزواج بأحد، بل لابد من إذنها، يختار لها والدها، يختار لها وليها كأخيها وعمها يختارون الرجل الصالح الطيب، ولكن لا يجبرونها، يقول النبي ﷺ: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول الله! إنها تستحي -يعني: البكر- قال: إذنها صماتها، إذنها سكوتها، وقال ﷺ: والبكر يستأذنها أبوها وإذنها صماتها، وجاءت إليه امرأة بكر، قالت: يا رسول الله! إن أبي زوجني وأنا كارهة فخيرها النبي ﷺ، فالواجب على الآباء والأولياء جميعاً أن يتقوا الله، وأن لا يزوجوا مولياتهم إلا بالإذن بالموافقة، الحق لها والحاجة لها، لا تزوج إلا بإذنها، فإذا كرهت الزوج الخاطب لا تزوج عليه، بل يلتمس لها من ترضاه من الطيبين الأخيار، فإذا خطبها الكفء وجب تزويجها عليه، وإن كان بعيداً ليس من أقاربها، ولا يجوز جبرها على ابن خالتها أو ابن عمتها إذا كانت لا ترضاه، فالزواج هذا منكر وباطل ما يصح، إذا كانت مكرهة على ابن عمتها هو نكاح فاسد لا يصح، ويجب على والدها التوبة إلى الله، ويجب عليه أن يسعى في خلاصها من هذا الرجل من طريق المحكمة، أو من طريق إعطائه حقه وهو يسمح ويطلق حتى لا يكون النزاع بينهم، أو من طريق الأخيار يشيرون عليه وينصحونه حتى يطلق، المقصود أن الزوج عليه أن يطلق، يجب عليه أن يطلق ولا يحل له أن يأخذ امرأة تكرهه وتجبر عليه هذا لا يجوز له، بل يجب عليه أن يرجع عن هذا الرأي، وأن يرضى بحقه الذي دفع إليهم ثم يطلقها طلقة واحدة، حسماً لمادة التعلق بها وخروجاً من خلاف العلماء الذين يقولون: بجواز جبر الوالد لبنته البكر هو قول مرجوح، يقوله بعض العلماء: أن له أن يجبر بنته البكر، ولكنه قول ضعيف مرجوح مخالف لقول النبي ﷺ: لا تنكح البكر حتى تستأذن، وقوله ﷺ: والبكر يستأذنها أبوها وإذنها سكوتها، نسأل الله للجميع الهداية. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم. 
فتاوى ذات صلة