حكم التصدق على من ظاهره القدرة على الكسب

السؤال: أولى رسائل هذه الحلقة هي رسالة كمال محمد الحسن أحمد نور الدين من السودان الإقليم الشمالي، كنا عرضنا سؤالاً سابقاً عن الاطلاع على التوراة والإنجيل في حلقة مضت، وها نحن نعرض بقية أسئلة الأخ كمال في هذه الحلقة: يقول الله تعالى: وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ ۝ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ [المعارج:24-25] أرجو توضيح معنى الآية؛ لأن الذي دعاني لهذا أنه يقف أمامي شخص تدل ملامحه على أنه قوي يستطيع العمل والكسب من عمل يده، وطلب مني أن أعطيه مالاً صدقة فهل يجوز لي التصدق على أمثال هؤلاء أفيدوني أفادكم الله؟

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: فيقول الله سبحانه: إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ۝ آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ ۝ كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ۝ وَبِالأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ۝ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ [الذاريات:15-19].
الحق اختلف فيه العلماء فقيل: هو الزكاة، وقيل: غير الزكاة، فالكمل من المؤمنين يخرجون حقاً من أموالهم للفقراء والمساكين غير الزكاة، منافسة في الخير ومسارعةً إلى أعمال البر ومواساة للمحاويج والفقراء فالسائل ومن يسأل ويستجدي فله حق إلا إذا علمت أنه غني لا يستحق الزكاة، فإنه لا يعطى ويبين له أنه لا يجوز له أن يسأل، أما إذا كان مجهولاً لا يدرى عن حاله أو كان معروف الفقر والحاجة فإنه يعطى من الزكاة ويعطى من غيرها من الصدقات، أما المحروم فهو الفقير الذي حرم المال، أو كان ذا مال ثم أصيب بجائحة اجتاحت ماله فصار فقيراً، فإنه يعطى من الزكاة ويعطى من غيرها من الصدقات، وإذا كان المتقدم السائل قوياً فإنه ينصح ويقال له: إنها لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب، فإن اعتذر وذكر أنه ما عنده عمل ولا عنده شيء يقوم بحاله يعطى، فقد ثبت عنه ﷺ: أنه سأله رجلان فنظر فيهما فإذا هما جلدان فقال: إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب فالإنسان قد يكون قوي البدن ولكن لا يجد عملاً فيبقى في حاجة شديدة، وقد تكون له علة داخلية تمنعه من العمل ولكن ظاهر جسمه يقتضي أنه قوي، فإذا أبدى ما يدل على استحقاقه فإنه يعطى ويصدق في ذلك حرصاً على مواساة المحاويج ولأن هذا قد يقع، قد يتيسر المال للقوي وقد لا يتيسر المال، إما لقلة الأعمال في البلد وإما لأسباب أخرى. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم. 
فتاوى ذات صلة