الجواب: الواجب على المطلقة طلاقًا رجعيًّا أن تبقى في البيت عند زوجها؛ لعله يراجعها، وليس له إخراجها، وليس لها الخروج؛ لقول الله سبحانه: يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ [الطلاق:1] فالله سبحانه بين أنهن لا يخرجن ولا يخرجن، هذا هو الواجب على المرأة أن تبقى في البيت حتى تنتهي العدة، وليس لها الخروج، وليس له إخراجها أيضًا.
أما إذا كانت بائنة طلقها آخر ثلاث؛ فإنها تخرج إلى بيت أهلها، وإن جلست في بيت زوجها وهي مصونة عندها نساء بحيث يعني لا يكون خطرًا من جهة صلته بها وهي بائن فلا حرج، إن خرجت فلا بأس فقد طلقت فاطمة بنت قيس واعتدت خارج بيت زوجها، وقال لها النبي ﷺ: إنه ليس لك عليه سكنى ولا نفقة لأنه قد أبانها، طلق آخر ثلاث.
وأما الرجعية فكما تقدم الواجب بقاؤها في البيت، وليس لها الخروج وليس له إخراجها؛ لأن هذا وسيلة إلى رجعته لها، قد قال الله سبحانه بعد ذلك، بعد ما ذكر النهي عن خروجها وإخراجها، قال: لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا [الطلاق:1] والمراد يعني: الرجعة، ربما راجعها وسهل عليه أمر المراجعة؛ لأنها في البيت.
المقدم: بارك الله فيكم.
أما إذا كانت بائنة طلقها آخر ثلاث؛ فإنها تخرج إلى بيت أهلها، وإن جلست في بيت زوجها وهي مصونة عندها نساء بحيث يعني لا يكون خطرًا من جهة صلته بها وهي بائن فلا حرج، إن خرجت فلا بأس فقد طلقت فاطمة بنت قيس واعتدت خارج بيت زوجها، وقال لها النبي ﷺ: إنه ليس لك عليه سكنى ولا نفقة لأنه قد أبانها، طلق آخر ثلاث.
وأما الرجعية فكما تقدم الواجب بقاؤها في البيت، وليس لها الخروج وليس له إخراجها؛ لأن هذا وسيلة إلى رجعته لها، قد قال الله سبحانه بعد ذلك، بعد ما ذكر النهي عن خروجها وإخراجها، قال: لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا [الطلاق:1] والمراد يعني: الرجعة، ربما راجعها وسهل عليه أمر المراجعة؛ لأنها في البيت.
المقدم: بارك الله فيكم.