الجواب: إذا كانت المرأة المذكورة قد طلقت طلقة واحدة فقط ولم يطلقها أكثر من ذلك فله أن يراجعها ما دامت في العدة، فإن كانت قد خرجت من العدة جاز له الرجوع بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعاً، يعني: يخطبها فإذا رضيت زوجها وليها عليه بالمهر الذي يتراضيان عليه ويكون بحضرة شاهدين.
أما إن كانت في العدة ما بعد مضى عليها ثلاث حيض بل لا تزال في العدة، فإنه يراجعها من دون عقد، فيقول: اشهد يا فلان وفلان -شاهدين- أني راجعت زوجتي فلانة ويكفي، ولا حاجة إلى عقد ما دامت في العدة، إذا كانت تحيض ولم يأتها ثلاث حيضات فإنها تكون في العدة، فيراجعها بدون عقد، وهكذا إن كانت كبيرة السن قد انقطع عنها الحيض فإن عدتها ثلاثة أشهر، فإذا كانت لم تمر عليها الثلاثة راجعها من دون عقد، أما بعد خروجها من العدة فلا بد من عقد جديد، وذلك مثل بقية الرجال يخطبها إلى وليها وإلى نفسها ومتى وافقت ووافق وليها تراضيا على المهر الذي يرضيها ثم تم العقد، يقول له الولي: زوجتك فلانة بنتي إن كان أبوها موجود أو أخوها، زوجت بنتي أو أختي فلانة، وهو يقول: قبلت هذا الزواج، بحضرة شاهدين عدلين وتم الأمر. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.
أما إن كانت في العدة ما بعد مضى عليها ثلاث حيض بل لا تزال في العدة، فإنه يراجعها من دون عقد، فيقول: اشهد يا فلان وفلان -شاهدين- أني راجعت زوجتي فلانة ويكفي، ولا حاجة إلى عقد ما دامت في العدة، إذا كانت تحيض ولم يأتها ثلاث حيضات فإنها تكون في العدة، فيراجعها بدون عقد، وهكذا إن كانت كبيرة السن قد انقطع عنها الحيض فإن عدتها ثلاثة أشهر، فإذا كانت لم تمر عليها الثلاثة راجعها من دون عقد، أما بعد خروجها من العدة فلا بد من عقد جديد، وذلك مثل بقية الرجال يخطبها إلى وليها وإلى نفسها ومتى وافقت ووافق وليها تراضيا على المهر الذي يرضيها ثم تم العقد، يقول له الولي: زوجتك فلانة بنتي إن كان أبوها موجود أو أخوها، زوجت بنتي أو أختي فلانة، وهو يقول: قبلت هذا الزواج، بحضرة شاهدين عدلين وتم الأمر. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.