الجواب: الصواب أنه لابد من إحضار الشاهدين والولي؛ لقول النبي ﷺ: لا نكاح إلا بولي وجاء في بعض الروايات: بولي وشاهدين ولأن ذلك من إعلان النكاح وقد أمر بإعلان النكاح، وهذا هو قول جمهور أهل العلم: إنه لابد من ولي وشاهدين.
فالواجب على من يتولى عقد النكاح أن يطلب حضور الشاهدين وحضور الزوج وولي المرأة، ثم يجري عقد النكاح حتى يخرج من خلاف العلماء، وحتى يكون العقد صحيحاً عند جميع أهل العلم.
وأما ما مضى من العقود فإذا كان عن فتيا عالم من العلماء أقر، أما إن كان عن تساهل فينبغي تجديده، يجدد النكاح من جديد بشروطه الشرعية بولي وشاهدين يحضران العقد الجديد، وأولادهم السابقون لاحقون بهم للشبهة، أولادهم لاحقون بهم، والماضي عليهم التوبة منه من التساهل، والأولاد لاحقون بأبيهم من أجل الشبهة، ولكن يجدد النكاح عملاً بالأدلة الشرعية، وعملاً بما رآه جمهور أهل العلم، وحرصاً على سلامة الذمة وبراءتها من الخطر، وهناك شيء أيضاً يقع في بعض البلاد وهو التساهل بعدم وجود الولي وأنها تزوج نفسها فقط وهذا غلط في أصح قولي العلماء، لقول النبي ﷺ: لا نكاح إلا بولي ولقوله ﷺ: لا تزوج المرأة نفسها ولا غيرها فليس لها أن تزوج نفسها ولا غيرها، بل يجب على الولي أن يتولى الزواج وهو أبوها ثم جدها الأقرب فالأقرب ثم ابنها وأبناء ابنها الأقرب فالأقرب، ثم إخوتها الأشقاء والإخوة لأب كالميراث، أما التساهل في هذا فهو غلط، ولا ينبغي أن يؤخذ بكل خلاف، الخلاف الذي لا يوافق الدليل لا ينبغي الأخذ به، معلوم أن هناك خلاف في اشتراط الولي والشاهدين لكن ليس كل خلاف يعتبر، بل ينبغي للمؤمن أن يتحرى ما قام عليه الدليل وأن يتحرى أيضاً البعد عن الخلاف، وأن تكون عقوده وأعماله بعيدة عن الخلاف، وأن يتحرى فيها موافقة الشرع المطهر، وقد صح عن رسول الله ﷺ أن قال: لا نكاح إلا بولي، ونهى أن تزوج المرأة المرأة أو تزوج نفسها فوجب على المؤمنين أن يمتثلوا، وأن يتولى الولي تزويج موليته وهو أبوها إن وجد أو جدها أبو أبيها إن وجد الأقرب فالأقرب، فإن لم يوجد فابنها فإن لم يوجد فابن ابنها، فإن لم يوجد لها آباء ولا أبناء فإخوتها وهكذا كالميراث، ولابد من إذنها سواء كانت بكراً أو ثيبا مع إحضار الشاهدين للعقد، نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق. نعم.
فالواجب على من يتولى عقد النكاح أن يطلب حضور الشاهدين وحضور الزوج وولي المرأة، ثم يجري عقد النكاح حتى يخرج من خلاف العلماء، وحتى يكون العقد صحيحاً عند جميع أهل العلم.
وأما ما مضى من العقود فإذا كان عن فتيا عالم من العلماء أقر، أما إن كان عن تساهل فينبغي تجديده، يجدد النكاح من جديد بشروطه الشرعية بولي وشاهدين يحضران العقد الجديد، وأولادهم السابقون لاحقون بهم للشبهة، أولادهم لاحقون بهم، والماضي عليهم التوبة منه من التساهل، والأولاد لاحقون بأبيهم من أجل الشبهة، ولكن يجدد النكاح عملاً بالأدلة الشرعية، وعملاً بما رآه جمهور أهل العلم، وحرصاً على سلامة الذمة وبراءتها من الخطر، وهناك شيء أيضاً يقع في بعض البلاد وهو التساهل بعدم وجود الولي وأنها تزوج نفسها فقط وهذا غلط في أصح قولي العلماء، لقول النبي ﷺ: لا نكاح إلا بولي ولقوله ﷺ: لا تزوج المرأة نفسها ولا غيرها فليس لها أن تزوج نفسها ولا غيرها، بل يجب على الولي أن يتولى الزواج وهو أبوها ثم جدها الأقرب فالأقرب ثم ابنها وأبناء ابنها الأقرب فالأقرب، ثم إخوتها الأشقاء والإخوة لأب كالميراث، أما التساهل في هذا فهو غلط، ولا ينبغي أن يؤخذ بكل خلاف، الخلاف الذي لا يوافق الدليل لا ينبغي الأخذ به، معلوم أن هناك خلاف في اشتراط الولي والشاهدين لكن ليس كل خلاف يعتبر، بل ينبغي للمؤمن أن يتحرى ما قام عليه الدليل وأن يتحرى أيضاً البعد عن الخلاف، وأن تكون عقوده وأعماله بعيدة عن الخلاف، وأن يتحرى فيها موافقة الشرع المطهر، وقد صح عن رسول الله ﷺ أن قال: لا نكاح إلا بولي، ونهى أن تزوج المرأة المرأة أو تزوج نفسها فوجب على المؤمنين أن يمتثلوا، وأن يتولى الولي تزويج موليته وهو أبوها إن وجد أو جدها أبو أبيها إن وجد الأقرب فالأقرب، فإن لم يوجد فابنها فإن لم يوجد فابن ابنها، فإن لم يوجد لها آباء ولا أبناء فإخوتها وهكذا كالميراث، ولابد من إذنها سواء كانت بكراً أو ثيبا مع إحضار الشاهدين للعقد، نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق. نعم.