حكم الحلف بالطلاق مع قصد الطلاق

السؤال: أولى رسائل هذه الحلقة وردت من المستمع (ف. ع. م. ص) يقول في رسالته: أنا رجل متزوج وبعد زواجي بحوالي ست سنوات، سافرت إلى بلد أخرى من أجل السعي والبحث عن الرزق، وكنت أصلي وأصوم ولله الحمد، ولكن لعب بي الشيطان ومارست العادة السرية؛ لأنني بعيد عن زوجتي، وبعد هذا قلت: هذا عمل حرام ولا بد أن أتركه، فبدأت أصلي وأصوم وقلت: حلفت علي الطلاق بالثلاث لا أفعل هذا العمل مرة ثانية، وكانت نيتي الطلاق، وبعد فترة لعب بي الشيطان مرة ثانية فوقعت في هذا الأمر، ثم رجعت عنه، فالسؤال: هل هذا الطلاق واقع علي أم لا، مع العلم أن زوجتي لم تسمعه، أفيدوني أفادكم الله؟

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: فإن العادة السرية التي يعتادها بعض الناس محرمة، وفيها أضرار كثيرة وهي الاستمناء، وقد قال الله عز وجل في وصف المؤمنين: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ۝ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۝ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ [المؤمنون:5-7].
وهذه العادة الخبيثة هي غير ما أباح الله من إتيان الزوجة والسرية، فتكون محرمة وتكون من العدوان الذي بينه الله سبحانه في هذه الآية، قد بين الأطباء العارفون بهذه العادة مضرتها العظيمة وشرها الكثير.
فالواجب على كل مؤمن أن يحذرها غاية الحذر.
أما ما ذكره السائل من تعليقه الطلاق على العودة، فإذا كان يقصد مثل ما قال: إيقاع الطلاق، فإنه يقع طلقة واحدة؛ لعوده إليها؛ لأنه طلاق معلق على شرط يقصد منه الوقوع فوقعت بذلك طلقة واحدة على الصحيح؛ لأنه ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ﷺ ما يدل أن إيقاع الثلاث بلفظ واحد يعتبر طلقة واحدة.
ولك أيها السائل! مراجعتها بعدما عاودت هذه العادة الخبيثة؛ لأنه طلاق رجعي.
أما إذا كنت لم تطلقها قبل هذا طلقتين، أما إن كنت طلقتها قبلها طلقتين فهذه تكون الثالثة ولا رجعة، نسأل الله للجميع الهداية.
المقدم: وبالنسبة سماحة الشيخ لما قاله: بأن زوجته لم تسمع هذا الطلاق؟
الشيخ: ولو ما سمعت، ماله تعلق، سماعها وعدم سماعها سواء. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم. 
فتاوى ذات صلة