حكم من أدرك الإمام في التشهد الأخير فجلس ولم يكبر

السؤال: من محافظة مطروح في جمهورية مصر العربية قرية النزيلة المستمع: محمد جبريل الملاح يسأل ويقول:
إذا دخلت المسجد ووجدت المصلين في التشهد الأخير، وجلست معهم حتى التسليم، فهل يلزمني حينئذٍ أن أعود لأقيم الصلاة، علماً بأني لم أكبر تكبيرة الإحرام؟ جزاكم الله خيراً.

الجواب: إذا كنت لم تكبر جلست من دون تكبير، فلا صلاة لك، وعليك أن تكبر حين تبدأ الصلاة، لكن الأفضل لك، إذا جئت وهم في التشهد الأخير، عليك أن تكبر وأنت واقف تكبيرة الإحرام، ثم تجلس معهم، وتأتي بالتشهد، متابعة الإمام أفضل ثم إذا سلم الإمام قمت تؤدي صلاتك كاملة، لقول النبي ﷺ: إذا أتى أحدكم الصلاة فليمش وعليه السكينة والوقار، فما أدرك صلى، وما فاته أتمه، وفي اللفظ الآخر: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فالسنة لمن جاء والإمام جالس في التشهد الأخير أن يدخل معه في الصلاة، وأن يكبر تكبيرة الإحرام وهو واقف ثم يجلس، وإن كبر حين الجلوس فهذا لا بأس به، فيتشهد ثم إذا سلم الإمام قام، وصلى بقية صلاته، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً. 
فتاوى ذات صلة