ما صحة أن المرأة تحرم على زوجها بمجرد اتهامها؟

السؤال: هذه الرسالة من إحدى الأخوات المرسلة تقول: أختكم في الله من المملكة العربية السعودية، تقول: إنني امرأة قريبة من الله، ومتمسكة بالله عز وجل، وتقول: يوجد بالقرب منا جار يمر إلى صلاة العشاء وهو متوضئ ويذهب إلى المسجد، وزوجي يبقى بدقائق قليلة، وإن زوجي قد وسوس له الشيطان ويشك بي وبجاري، وأنني بريئة، وأنني راجية جزاها من الله، لكن سمعت كلام بعض الناس أو الأخوات: أن المرأة تحرم على زوجها إذا شك فيها، أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء، هل هذا صحيح؟ وهل المرأة تحرم على زوجها؟

الجواب: إذا شك الرجل في زوجته واتهمها بأنها تأتي الفاحشة، أو أن لها صاحباً، هذا الشك لا يحرمها عليه، بل هذا من الشيطان، والواجب عليه الحذر من وساوس الشيطان، ومن التهمة بغير حق، ليس له أن يتهم زوجته، ولا غيرها بغير الحق، وهذه التهمة وهذا الشك لا يحرمها عليه، بل ذلك يوجب الإثم إذا كان شكه فيها ليس عن أساس صحيح، وإنما هو مجرد تهمة، فليس له ذلك، أما إن وجد أمارات وعلامات فإنه ينصحها ويوجهها ويحذرها، ولا تحرم عليه أبداً. نعم.
فتاوى ذات صلة