حكم الرجوع عن نذر الطاعة

السؤال: له سؤال ثانٍ في رسالته يقول فيه: ما حكم من نذر مبلغًا من المال لبناء مسجد لكنه لم يبن المسجد، هل يحل له أن يأخذ المبلغ له أو يحوله إلى مسجد آخر ليبنى به علمًا بأن المشترك واحد من أربعة أشخاص؟

الجواب: إذا نذر المسلم دراهم معلومة أو نوعًا من المال المعلوم ليصرف في تعمير مسجد أو رباط للفقراء أو ليصدق بها على الفقراء وجب عليه النذر، وليس له أن يرجع عن ذلك، قال الله جل وعلا مادحًا لأهل الإيمان: يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا [الإنسان:7]، وقال النبي ﷺ: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، فأمر عليه الصلاة والسلام من نذر طاعة أن يوفي بنذره.
فعليك يا عبد الله أن توفي بنذرك، فإذا لم تصرفه في هذا المسجد المعين صرفته لمسجد آخر، أما أن ترجع فليس لك الرجوع. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.

فتاوى ذات صلة