حكم من تجاوز الميقات دون إحرام

السؤال: يسأل أخيراً ويقول: أنا مقيم في جنوب المملكة، وقد توجهت إلى مكة المكرمة لأداء العمرة فتجاوزت الميقات دون إحرام، وأحرمت من جدة، فما الحكم في ذلك؟ بارك الله فيكم.

الجواب: إذا كنت حين جاوزت الميقات ناوياً العمرة، فإن عليك دماً، عن ترك بعض الميقات؛ لأن جدة ليست ميقاتاً لك، وإنما هي ميقات لأهلها والمقيمين فيها.
أما إذا كنت ما نويت العمرة إلا في جدة، وحين جاوزت الميقات لم تنو العمرة فلا شيء عليك، والواجب على كل مسلم إذا أراد العمرة أو الحج يحرم من الميقات الذي يمر عليه، فمن طريق المدينة يحرم من المدينة من ميقات المدينة، إن كان من طريق الساحل جاء من الشام أو مصر أحرم من رابغ، إن كان من اليمن أحرم من ميقات اليمن كيلملم، وإن كان من طريق نجد أو الطائف أحرم من ميقات الطائف، وادي قرن، هذا هو الواجب على المؤمن، ولا يتجاوز المواقيت بغير إحرام، أما إذا كان ما أراد حجاً ولا عمرة، وإنما جاء إلى جدة أو إلى مكة لحاجة لعمل لزيارة قريب أو صديق، ما قصد حجاً ولا عمرة، فهذا لا يلزمه الإحرام، ومتى أراد العمرة وأحرم من جدة أو من التنعيم خارج الحرم فلا بأس، في العمرة يعني، أما الحج فيحرم من حيث شاء، متى عزم على الحج يحرم ولو من مكة. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم. 
فتاوى ذات صلة