الجواب: ما يجوز له يتعمد، بل يلزمه الميقات لأن الرسول ﷺ قال لما وقت المواقيت : هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد حجاً أو عمرة، وقال في اللفظ الآخر: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة معنى يهل هذا معناه الأمر، هو خبر بمعنى الأمر، وفي اللفظ الآخر: ليهل - باللام لام الأمر- ليهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن وأهل اليمن من يلملم وأهل العراق من ذات عرق، فهذه مواقيت حددها الرسول ﷺ فعلى من أراد الحج أو العمرة أن يحرم منها إذا مرها وجوباً، إذا كان يريد الحج أو العمرة، أما إذا كان ما أراد إلا التجارة أو زيارة قريب أو صديق أو حاجات أخرى لا يلزمه الإحرام، لكنه يشرع له إلا إذا كان ما أدى العمرة عمرة الإسلام ولا حج حج الإسلام من مر عليها يلزمه الإحرام؛ لأنه وصل إلى مكة حينئذ استطاع، فإذا وصل إلى مكة وهو ما أدى عمرة الإسلام يحرم يلزمه الاعتمار، يعني يلزمه أن يحرم من الميقات بالعمرة لما من الله عليه بالاستطاعة أو جاء في وقت الحج يلزمه ذلك أيضاً إذا كان ما حج. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً.
المقدم: جزاكم الله خيراً.