الجواب: ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل: المرأة، والحمار، والكلب الأسود وجاء في الحديث الآخر: المرأة الحائض يعني: البالغة، فإذا كانت بين يديه قريباً منه في ثلاثة أذرع فأقل فإنها تقطع هذه الثلاث، أما إذا كانت بعيدة أكثر من ثلاثة أذرع فإنها لا تقطع، أما إن كانت له سترة كمؤخرة الرحل مثل الكرسي مثل الجدار مثل السارية، إذا مرت هذه الثلاث بينه وبين السترة فإنها تقطع صلاته، أما إن كانت من وراء السترة فإنها لا تقطع صلاته، يعني: تبطلها هذا معنى قطعها يعني: تبطلها، أما غير الثلاثة كالرجل وكالكلب غير الأسود وكالدواب الأخرى فإنها لا تقطع لا تبطل الصلاة لكن لا ينبغي مرورها، يعني: يحرص المصلي على أن يمنع المرور بين يديه مطلقاً حتى غير الثلاثة، لكن لا يقطع الصلاة ويبطلها إلا هذه الثلاثة: المرأة البالغة، والحمار، والكلب الأسود، هذه الثلاث هي التي تبطل الصلاة وأما غيرها فإنه لا ينبغي مروره لكنه لا يبطل الصلاة كالكلب غير الأسود وكمرور الرجل ومرور الناقة مثلاً أو ما أشبه ذلك. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.
المقدم: بارك الله فيكم.