حكم ظهور المرأة المطلقة على زوجها السابق

السؤال: وهذه رسالة من الجمهورية العراقية محافظة بغداد من السائل (ع. ك. ج) يقول في رسالته: توجد امرأة متزوجة ومطلقة ومتزوجة من شخص آخر، ولديها بنات من زوجها السابق وتدخل على بيت زوجها السابق وتراه ويراها، ونفس الحالة مع ابنتها الكبيرة، فهي متزوجة ومطلقة ولها ولد من زوجها السابق وزوجها السابق يراها وتراه، ما الحكم في ذلك؟
الشيخ: مع الأسف فإنه ..!
المقدم: أعيد السؤال؟
الشيخ: نعم.
المقدم: السؤال مرة أخرى امرأة مطلقة ومتزوجة من شخص آخر، ولها بنات منه وهو يدخل عليها وتراها ويراه زوجها السابق، وكذلك ابنتها الكبرى نفس الحالة مطلقة ومتزوجة بشخص آخر وزوجها السابق يراها وتراه؟

الجواب: هذا فيه التفصيل، إن كان دخوله عليها لرؤية بناته وهكذا المرأة الأخرى يدخل الرجل عليها لأجل بنته بحضور أبيها بحضور أخيها بحضور زوجها الثاني على وجه لا شبهة فيه ولا فتنة فلا بأس بهذا ولا ريبة في هذه الحال، إذا كان الدخول دخولًا واضحًا شريفًا ليس فيه شيء ليرى بناته ولو سلمت عليه لا بأس مع الحجاب مع التحجب عنه، تسلم عليه لابد أن يكون حاضرًا من تزول معه التهمة.
أما دخوله على زوجته السابقة من أجل بناته مطلقًا من دون حضور أحد هذا لا يجوز؛ لأنه قد يفضي إلى فتنة وقد يفضي إلى تهمة ولاسيما إذا كانت بنات صغارًا فإن الفتنة تكون أكبر.
فالحاصل أنه لا يدخل عليها إلا إذا كان معه من تزول معه التهمة من زوجها الجديد أو أبيها المأمون أو أخيها المأمون الذي لا يتهم فلا بأس بهذا.
أما الدخول الذي تكون معه التهمة فيمنع ؛ لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وقد تتفق معه على شيء قد تقول لبناتها: اذهبوا إلى كذا واذهبوا إلى كذا، فالشيطان موجود وتلبيسه كثير وتزيينه كثير للفساد والشر، فالواجب على المؤمن التحرز من هذا الشيء وأن لا يقدم عليه إلا بطريقة سليمة ليس فيها تهمة، هذا هو الواجب في هذه المسائل. نعم.
المقدم: طيب جزاكم الله خيرا إذًا نفهم من هذا أنه إذا أراد أن يراها وتراه لابد من وجود محرم حتى لا يكون هناك خلوة ولابد أن تحتجب منه؟
الشيخ: الحجاب لابد منه، أما المحرم ما هو بلزوم لابد من وجود أناس لا يتهم معهم في الدخول.
المقدم: يعني حتى تنتفي الخلوة؟
الشيخ: مثلًا إذا دخل ومعه ناس معروفون أو عندها يعني نساء معروفات مثل أخواتها مثل أمها وجدتها مثل ناس يعني تزول معهم التهمة ولكن إذا كان محرم فهو أكمل كأخيها وأبيها وعمها المأمون، يكون أكمل ولو دخل عليها وعندها النساء المأمونات من أم أو أخوات ونحو ذلك المقصود نساء تزول معهن التهمة، على طريقة لا تهمة فيها، هذا الضابط أن تكون الطريقة لا تهمة فيها. نعم.
المقدم: جزاكم الله خير.

فتاوى ذات صلة