الجواب: المطلقات عليهن العدة ولو كان الزوج قد تركها مدة طويلة لم يجامعها في حال الحمل وبعد الحمل؛ لقول الله : وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ [البقرة:228] وهذا يعم جميع المطلقات المدخول بهن، فكل امرأة دخل بها الزوج ثم طلقها فإن عليها العدة ولو كان طلاقه لها بعد الولادة ولم يجامعها بعد ذلك فإنها تعتد لعموم الآية الكريمة وما جاء في معناها، ولكن اختلف العلماء هل المخلوعة تعتد ثلاثًا أم حيضة واحدة، وهذه التي سألت عنها مخلوعة، إذا كانت قدمت له مالًا وأعطته مالًا حتى خلعها فالصواب أنه يكفيها حيضة واحدة؛ لحديث الربيع بنت معوذ لما خالعت زوجها أمرها النبي ﷺ أن تعتد بحيضة، وهكذا جاء في حديث ثابت بن قيس ، فالمقصود أن المخلوعة التي طلقها زوجها على مال إن اعتدت ثلاث حيض هذا أفضل وأحوط، وفيه خروج من خلاف العلماء، وإن اعتدت بحيضة واحدة كفاها ذلك في أصح قولي أهل العلم؛ لما ثبت في هذا من السنة المشار إليها، والله ولي التوفيق. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.
المقدم: بارك الله فيكم.