حكم الصلاة في المسجد المنحرف عن القبلة

السؤال: هذه رسالة من المستمع محمد شريف من المنطقة الشرقية الخبر، يقول في رسالته: يوجد عندنا في العمل مسجدان قام ببنائهما الموظفون وكلا المسجدين منحرفان عن القبلة، وواحد منهما فيه زيادة في جهة اليسار عن المحراب بحيث الذين يصفون من جهة اليسار يصلون إلى عشرين فرد والذين يصفون في جهة اليمين يصلون إلى عشرة فقط، والإخوان جميعًا يعلمون عن انحراف المسجدين عن القبلة وكذلك من يؤمنا، فما حكم الصلاة في هذه المساجد؟

الجواب: إذا كان الانحراف يسيرًا والجهة جهة القبلة فلا يضر، الانحراف اليسير يعفى عنه عند أهل العلم لقول النبي ﷺ: ما بين المشرق والمغرب قبلة يقوله في حق أهل المدينة ونحوهم، فهكذا في الشرق يقال: ما بين الجنوب والشمال قبلة وهكذا في الغرب يقال ما بين الجنوب والشمال قبلة، فالمقصود أن الانحراف اليسير الميل اليسير الذي لا يخرجه عن الجهة هذا يعفى عنه.
أما إذا انحرف إلى الجهة الأخرى فهذا هو الذي لا يعفى عنه، أما الانحراف اليسير فيعفى عنه، وتوسط الإمام هو السنة، كون الإمام.... في الوسط هو السنة، فإذا كان الانحراف غير متوسط فالمشروع أن يوسطوه وأن ينقلوه إلى وسط المسجد لا إلى جهة أبعد عن الوسط فيكون الجماعة عنه على حد سواء، فإذا كان الصف ثلاثين يكون عنه كذا خمسة عشر وعنه من هنا خمسة عشر المتوسطة، هذا هو السنة وهذا هو المشروع. نعم.
المقدم: جزاكم الله خير.

فتاوى ذات صلة