حكم الانقطاع عن فعل المستحبات

السؤال: تقول هذه السائلة: إذا كان الإنسان يصوم بعض التطوع كالست من شوال أو عاشوراء أو الإثنين والخميس، صامه في فترة معينة، هل إذا انقطع عن الصيام هل يأثم أم عليه أن يستمر؟

الجواب: هذه العبادات مستحبة نافلة ليست واجبة، فإذا صام الإنسان يوم عاشوراء أو ثلاثة أيام من كل شهر أو يوم الإثنين والخميس أو صام ستاً من شوال في بعض السنوات ثم ترك هذا فلا حرج عليه، هذه أمور مستحبة غير واجبة فمن فعلها فله أجر ومن ترك فلا شيء عليه، لكن يستحب للمؤمن الاستمرار في العبادة والحرص على بقاء العمل الصالح، فإن الله يحب العمل الذي يداوم عليه صاحبه، كما في الحديث الصحيح يقول ﷺ: أحب العمل إلى الله ما دام عليه صاحبه وإن قل كون الإنسان يدوم على صيام الإثنين والخميس أو على صيام ست من شوال كل سنة أو على صيام يوم عاشوراء، كل هذا طيب لكن لا يلزمه متى حب أن يترك أو شغله شاغل فلا حرج عليه والحمد لله.
المقدم: بارك الله فيكم. 
فتاوى ذات صلة