حكم ركوب المرأة مع سائق أجنبي بمفردها أو مع طفل

السؤال: بالنسبة لركوب المرأة وحدها للضرورة أو مع أخ صغير عمره ثمان سنوات؟

الجواب: تقدم أنه لا يجوز، لابد أن يكون معها ثالث، ثالث مكلف أو مراهق بحيث يحصل منه زوال الخلوة، أو امرأة أخرى ثالثة، يعني يكون الراكبون ثلاثة، السائق ومعه اثنان ما يكون خلوة، فإن الواحد تكون المرأة معه في خلوة؛ لأن الرسول قال ﷺ: لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما، فإذا كان معهما ثالث أمها أو أختها أو جارتها أو أخو السائق أو غير ذلك، المقصود إذا وجد ثالث لا بأس. نعم.
المقدم: لكن يشترط أن يكون مكلف؟
الشيخ: مكلفاً أو مراهقاً نعم، يحصل به يعني عدم الخلوة. نعم.
المقدم: الذي عمره ثمان سنوات ....
الشيخ: لا ليس بشيء.
المقدم: الله المستعان، الله المستعان. جزاكم الله خيرًا. 
فتاوى ذات صلة