حكم خياطة الملابس النسائية التي ليست ساترة

السؤال: تقول أني أخيط الملابس النسائية والأقمشة المختلفة منها الشفاف الخفيف ومنها غير ذلك، والنساء التي يأتينني آراؤهن مختلفة في لبس الملابس، منهن من يلبس القصير ومنهن غير ذلك، وإنني أنصحهن على ذلك ومنهن من يستمع ومنهن من يصر، وإني أخاف أن يكون كسبي من خياطة هذه الملابس للناس الذين لا يخافون الله حرامًا، أرشدوني جزاكم الله خيرًا؟

الجواب: الذي يصر على لبس القصير لا تخيطين له شيء لا تعينه على المعصية والذي يقبل النصيحة ويقول: إنه يمتثل فلا مانع، والشفاف يبين لهن أن الشفاف لا يجوز لبسه وحده، لكن إذا كانت تلبسه فوق الساتر فلا بأس، فعليك أن تعينيهن على الخير وأن تنصحيهن وأن تمنعيهن من الشر، ولو بالكلام والنصيحة والذي لا يمتثل وتعلمين أنه يلبس القصير أو الشفاف الذي لا يستر وحده دون أن يكون تحته ساتر لا تعينينه على ذلك لا تعينيه ولا تخيطي له لأن الله يقول سبحانه: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] فالواجب على المسلمين التعاون على البر والتقوى وأن لا يتعاونوا على الإثم والعدوان، فكل امرأة تعرفين عنها لبس القصير فلا تخيطين لها القصير، وكل امرأة تعرفين عنها أنه تلبس الشفاف وليس تحته ساتر لا تعينيها على ذلك وانصحيها وعلميها وامتنعي من مساعدتها وأبشري بالخير، سوف يعوضك الله خيرًا منهن وسوف يأتي الله لك برزق طيب تعويضًا لك عما فعلت من الخير، لأنه سبحانه يقول: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۝ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ [الطلاق:2-3].
ويقول سبحانه: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا [الطلاق:4] فعليك أن تتقي الله وأن لا تساعدي النساء اللاتي يتعمدن المعصية لا في اللباس ولا في غيره. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة