الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فهذا السؤال فيه إجمال، فبيع المحاصيل قبل الحصاد إن كان في الذمة يبيعه آصعاً معلومة أو كيلوات معلومة في الذمة لمدة كذا وكذا هذا يتعلق بالذمة ولا حرج إلى أجل معلوم، كأن يقول: أبيعك -مثلاً- ألف كيلو من الرز أو من الحنطة إلى مدة شهرين ثلاثة أربعة أقل أكثر بأجل معلوم بثمن معلوم يقبض الثمن حالاً هذا لا حرج فيه.
أو يبيع المحاصيل بعد بدو الصلاح، إذا صلحت الثمرة واشتد الحب يبيعها لا بأس أيضاً، يقول: اشتر مني هذه المزرعة بعدما اشتد حبها وذهبت عنها الآفات لا بأس، النبي ﷺ نهى عن بيع الزرع حتى يشتد وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، فإذا كان قد اشتد الحب واستوى واشترى منه المزرعة بكذا وكذا لا بأس بالنقود، اشترى المزرعة بالنقود لا بالطعام بالنقود أو بالطعام الحاضر يسلمه له حتى لا يقع الربا، مثل مزرعة رز اشتراها بآصع من بر أو من تمر يداً بيد لا بأس، أو اشتراها بنقود لا بأس ما دام اشتد الزرع الحب الرز استوى لا بأس بها، إن كان بنقود لا بأس ولو في الذمة أما إن كان بربوي كأن يبيع مزرعة الرز بآصع من بر أو من تمر أو من عدس هذا لا بد أن يكون يداً بيد، يتسلم الزرع هذا ويتولى حصاده وذاك يتولى يقبض الثمن وهذا يكون له الزرع بالتخلية، متى حصد قبض الثمرة.
الحال الثالث: أن يبيع المحاصيل قبل الحصاد على أنها تجز في الحال، يقول له: أنا أبيعك زرعي هذا وهو ما بعد استوى أبيعك إياه على أنك تجزه، تحصله الآن علف، أنا محتاج ما نبغيه يستوي، أنا محتاج إلى النقود ويبيع الزرع قبل أن يستوي ليحصد لا ليبقى، فهذا لا بأس به لأنه حينئذ ما فيه خطر ولا فيه ضرر يحصده الآن ولا بأس يبيع زروع علف تحصد الآن ولو ما استوت لا بأس.
فهذه الأقسام الثلاثة تبين الحكم الشرعي: القسم الأول: أن يبيع الحبوب في ذمته إلى أجل معلوم ويعطيه من هذه الزراعة لا بأس إذا سلم الثمن في الحال يسمى سلم، إذا استلم الثمن تسلم الثمن في الحال يداً بيد يكون سلماً، والنبي ﷺ لما قدم المدينة وجدهم يسلمون في الثمار السنة والسنتين، فقال ﷺ: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم.
الحال الثانية: أن يبيع الزرع أو التمر عندما اشتد واستوى، فهذا لا بأس به، إن باعه بنقود فلا بأس وإن باعه بغير النقود بشيء من الربا -من الربويات- كأن يبيع زرع الرز بآصع من بر أو من شعير أو من تمر فلا بأس لكن يداً بيد، حتى لا يقع الربا يكون يداً بيد، ..... يتقبض يقبض الثمن ويكون الزرع في ملك المشتري، يتولى حصاده أو يشترط عليه حصاده لا بأس، يشترط على المالك الحصاد لا بأس.
الحال الثالث: أن يبيع الزرع قبل أن يستوي لكن ليحصده حالاً، يبيع الزرع من الرز أو من الحنطة أو غيرهما ليحصده حالاً علف يعلف به البهائم ما يخليه حتى يستوي يبيعه في الحال يحصده في الحال، هذا لا بأس به لعدم الغرر وعدم الخداع وعدم الخطورة التي قد تحصل في الزرع لو ترك حتى يبدو صلاحه؛ لأن هذا فيه خطر قد يبدو صلاحه وقد لا يبدو صلاحه، قد يصيب بآفة، فلهذا نهى النبي ﷺ عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، الثمرة حتى يبدو صلاحها، لأنها إذا بيعت قبل ذلك قد تصاب بآفة، أما إذا كان يقطعه في الحال يجزه في الحال هذا ما فيه خطر. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً.
أما بعد:
فهذا السؤال فيه إجمال، فبيع المحاصيل قبل الحصاد إن كان في الذمة يبيعه آصعاً معلومة أو كيلوات معلومة في الذمة لمدة كذا وكذا هذا يتعلق بالذمة ولا حرج إلى أجل معلوم، كأن يقول: أبيعك -مثلاً- ألف كيلو من الرز أو من الحنطة إلى مدة شهرين ثلاثة أربعة أقل أكثر بأجل معلوم بثمن معلوم يقبض الثمن حالاً هذا لا حرج فيه.
أو يبيع المحاصيل بعد بدو الصلاح، إذا صلحت الثمرة واشتد الحب يبيعها لا بأس أيضاً، يقول: اشتر مني هذه المزرعة بعدما اشتد حبها وذهبت عنها الآفات لا بأس، النبي ﷺ نهى عن بيع الزرع حتى يشتد وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، فإذا كان قد اشتد الحب واستوى واشترى منه المزرعة بكذا وكذا لا بأس بالنقود، اشترى المزرعة بالنقود لا بالطعام بالنقود أو بالطعام الحاضر يسلمه له حتى لا يقع الربا، مثل مزرعة رز اشتراها بآصع من بر أو من تمر يداً بيد لا بأس، أو اشتراها بنقود لا بأس ما دام اشتد الزرع الحب الرز استوى لا بأس بها، إن كان بنقود لا بأس ولو في الذمة أما إن كان بربوي كأن يبيع مزرعة الرز بآصع من بر أو من تمر أو من عدس هذا لا بد أن يكون يداً بيد، يتسلم الزرع هذا ويتولى حصاده وذاك يتولى يقبض الثمن وهذا يكون له الزرع بالتخلية، متى حصد قبض الثمرة.
الحال الثالث: أن يبيع المحاصيل قبل الحصاد على أنها تجز في الحال، يقول له: أنا أبيعك زرعي هذا وهو ما بعد استوى أبيعك إياه على أنك تجزه، تحصله الآن علف، أنا محتاج ما نبغيه يستوي، أنا محتاج إلى النقود ويبيع الزرع قبل أن يستوي ليحصد لا ليبقى، فهذا لا بأس به لأنه حينئذ ما فيه خطر ولا فيه ضرر يحصده الآن ولا بأس يبيع زروع علف تحصد الآن ولو ما استوت لا بأس.
فهذه الأقسام الثلاثة تبين الحكم الشرعي: القسم الأول: أن يبيع الحبوب في ذمته إلى أجل معلوم ويعطيه من هذه الزراعة لا بأس إذا سلم الثمن في الحال يسمى سلم، إذا استلم الثمن تسلم الثمن في الحال يداً بيد يكون سلماً، والنبي ﷺ لما قدم المدينة وجدهم يسلمون في الثمار السنة والسنتين، فقال ﷺ: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم.
الحال الثانية: أن يبيع الزرع أو التمر عندما اشتد واستوى، فهذا لا بأس به، إن باعه بنقود فلا بأس وإن باعه بغير النقود بشيء من الربا -من الربويات- كأن يبيع زرع الرز بآصع من بر أو من شعير أو من تمر فلا بأس لكن يداً بيد، حتى لا يقع الربا يكون يداً بيد، ..... يتقبض يقبض الثمن ويكون الزرع في ملك المشتري، يتولى حصاده أو يشترط عليه حصاده لا بأس، يشترط على المالك الحصاد لا بأس.
الحال الثالث: أن يبيع الزرع قبل أن يستوي لكن ليحصده حالاً، يبيع الزرع من الرز أو من الحنطة أو غيرهما ليحصده حالاً علف يعلف به البهائم ما يخليه حتى يستوي يبيعه في الحال يحصده في الحال، هذا لا بأس به لعدم الغرر وعدم الخداع وعدم الخطورة التي قد تحصل في الزرع لو ترك حتى يبدو صلاحه؛ لأن هذا فيه خطر قد يبدو صلاحه وقد لا يبدو صلاحه، قد يصيب بآفة، فلهذا نهى النبي ﷺ عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، الثمرة حتى يبدو صلاحها، لأنها إذا بيعت قبل ذلك قد تصاب بآفة، أما إذا كان يقطعه في الحال يجزه في الحال هذا ما فيه خطر. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً.