الجواب: هذا الحديث من أصح الأحاديث عن النبي ﷺ رواه البخاري ومسلم في الصحيحين وغيرهما، يقول ﷺ: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وفي اللفظ الآخر: بأم القرآن، وفي الباب أحاديث أخرى ولهذا احتج العلماء بهذا الحديث على أنها ركن في الصلاة لا بد منها، في حق الإمام والمنفرد عند أكثر أهل العلم، لا بد من قراءة الفاتحة في حق الإمام والمنفرد لهذا الحديث الصحيح وما جاء في معناه.
واختلف العلماء في حق المأموم: هل تجب عليه أم تكفيه قراءة الإمام؟ ذهب الأكثرون إلى أنها تكفي قراءة الإمام واحتجوا بما يروى عنه ﷺ أنه قال: من كان له إمام فقراءته له قراءة، وقالوا: إنه يسمع قراءة الإمام والإمام ضامن للصلاة يكفيه قراءة الإمام، وهكذا في السرية.
وقال بعض أهل العلم: إنما هذا في الجهرية؛ لأنه يسمع قراءته أما في السرية فلا بد أن يقرأ، لأنه لا يسمع قراءة إمامه.
وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه لا بد أن يقرأ ولو في الجهرية؛ لأنه ورد لعموم هذا الحديث، ولأنه ورد عنه ﷺ أنه قال: لعلكم تقرءون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، هذا الحديث صحيح رواه أحمد وجماعة من أهل السنن، وهو فاصل في المسألة واضح يبين أن المأموم يقرأ الفاتحة فقط، إلا أن يعجز بأن يكون ما أمكنه القيام، جاء والإمام راكع تسقط عنه، لما روى البخاري في الصحيح عن أبي بكرة -الثقفي - أنه جاء والإمام راكع فركع ولم يأمره النبي ﷺ بقضاء، وهكذا لو نسي المأموم القراءة أو تركها جاهلاً بالحكم الشرعي تجزئه الركعة تجزئه الصلاة للجهل، وهذا مخصص من قوله: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لحديث أبي بكرة وما جاء في معناه.
أما حديث: من كان له إمام فقراءته له قراءة، فهو حديث ضعيف.
فالصواب أن المأموم يقرأ في الجهرية والسرية الفاتحة فقط، ويزيد في السرية ما تيسر منه بعد الفاتحة في الركعة الأولى والثانية من الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفي الفجر أيضاً، لكن الفجر جهرية يقرأ الفاتحة فقط.
فالمقصود أنه في السرية الظهر والعصر في الأولى والثانية يقرأ بزيادة على الفاتحة مستحب، والفاتحة يقرؤها لا بد من ذلك حتى في الجهرية، يقرأ ثم ينصت يقرؤها في الجهرية ثم ينصت لإمامه، هذا هو الصواب، لكن لو تركها جاهلاً أو ناسياً أو جاء والإمام راكع لم يستطع قراءتها لأنه فاته القيام أجزأه ذلك عند عامة أهل العلم عند أكثر أهل العلم، والحمد لله. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً.
واختلف العلماء في حق المأموم: هل تجب عليه أم تكفيه قراءة الإمام؟ ذهب الأكثرون إلى أنها تكفي قراءة الإمام واحتجوا بما يروى عنه ﷺ أنه قال: من كان له إمام فقراءته له قراءة، وقالوا: إنه يسمع قراءة الإمام والإمام ضامن للصلاة يكفيه قراءة الإمام، وهكذا في السرية.
وقال بعض أهل العلم: إنما هذا في الجهرية؛ لأنه يسمع قراءته أما في السرية فلا بد أن يقرأ، لأنه لا يسمع قراءة إمامه.
وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه لا بد أن يقرأ ولو في الجهرية؛ لأنه ورد لعموم هذا الحديث، ولأنه ورد عنه ﷺ أنه قال: لعلكم تقرءون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، هذا الحديث صحيح رواه أحمد وجماعة من أهل السنن، وهو فاصل في المسألة واضح يبين أن المأموم يقرأ الفاتحة فقط، إلا أن يعجز بأن يكون ما أمكنه القيام، جاء والإمام راكع تسقط عنه، لما روى البخاري في الصحيح عن أبي بكرة -الثقفي - أنه جاء والإمام راكع فركع ولم يأمره النبي ﷺ بقضاء، وهكذا لو نسي المأموم القراءة أو تركها جاهلاً بالحكم الشرعي تجزئه الركعة تجزئه الصلاة للجهل، وهذا مخصص من قوله: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لحديث أبي بكرة وما جاء في معناه.
أما حديث: من كان له إمام فقراءته له قراءة، فهو حديث ضعيف.
فالصواب أن المأموم يقرأ في الجهرية والسرية الفاتحة فقط، ويزيد في السرية ما تيسر منه بعد الفاتحة في الركعة الأولى والثانية من الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفي الفجر أيضاً، لكن الفجر جهرية يقرأ الفاتحة فقط.
فالمقصود أنه في السرية الظهر والعصر في الأولى والثانية يقرأ بزيادة على الفاتحة مستحب، والفاتحة يقرؤها لا بد من ذلك حتى في الجهرية، يقرأ ثم ينصت يقرؤها في الجهرية ثم ينصت لإمامه، هذا هو الصواب، لكن لو تركها جاهلاً أو ناسياً أو جاء والإمام راكع لم يستطع قراءتها لأنه فاته القيام أجزأه ذلك عند عامة أهل العلم عند أكثر أهل العلم، والحمد لله. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً.