الجواب: نعم؛ إذا لم يقرأ إلا الفاتحة صحت صلاته، جميع الصلوات الخمس إذا لم يقرأ إلا الفاتحة صحت؛ لأنها ركن في الصلاة وما زاد عليها مستحب ليس بواجب، لكن السنة أن يزيد عليها في الأولى والثانية من الظهر والعصر والمغرب والعشاء والسنة أن يزيد عليها في الفجر أيضاً هذا السنة؛ لأن الرسول كان يزيد عليها عليه الصلاة والسلام، لكنه قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فدل على أنها ركن والباقي مستحب. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً، من لم يقرأ الفاتحة في صلاته -سماحة الشيخ- كيف توجهونه لو سمحتم؟
الشيخ: أما إذا كان إماماً أو منفرداً فإن صلاته غير صحيحة لابد يعيدها؛ لأن الفاتحة ركن الصلاة.
المقدم: ولا يجبرها شيء؟
الجواب: أبداً، لابد من إعادتها، أما إذا كان مأموم فإن العلماء اختلفوا في المأموم هل تلزمه الفاتحة أم لا، والأكثرون على أنها لا تلزمه وأن الإمام يقوم مقامه في ذلك، والصواب أنه تلزمه، الصواب أنها تلزمه الفاتحة يقرؤها ولو مع الإمام، يقرؤها مع الإمام ثم ينصت إذا إذا كان في الجهرية لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولأنه عليه الصلاة والسلام: لعلكم تقرءون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها فهذا نص في المأمومين، نص وهو صحيح، فوجب الأخذ به، لكن لو فاته القيام لأنه تأخر لم يأت إلا في الركوع أجزأه؛ لأن النبي ﷺ لما دخل أبو بكرة والنبي ﷺ راكع فركع دون الصف ثم دخل في الصف لم يأمره بقضاء الركعة لأنه معذور بفوات القيام، ومثله من كان مع الإمام ولكن سها عن قراءة الفاتحة أو يعتقد قول الجمهور أنها لا تجب عليه صلاته صحيحة، أو جاهل بالحكم الشرعي فلم يقرأ يحسب أنه لا يلزمه القراءة مع الإمام هذا صلاته صحيحة كالذي جاء والإمام راكع بجامع العذر، جامع العذر. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً.
المقدم: جزاكم الله خيراً، من لم يقرأ الفاتحة في صلاته -سماحة الشيخ- كيف توجهونه لو سمحتم؟
الشيخ: أما إذا كان إماماً أو منفرداً فإن صلاته غير صحيحة لابد يعيدها؛ لأن الفاتحة ركن الصلاة.
المقدم: ولا يجبرها شيء؟
الجواب: أبداً، لابد من إعادتها، أما إذا كان مأموم فإن العلماء اختلفوا في المأموم هل تلزمه الفاتحة أم لا، والأكثرون على أنها لا تلزمه وأن الإمام يقوم مقامه في ذلك، والصواب أنه تلزمه، الصواب أنها تلزمه الفاتحة يقرؤها ولو مع الإمام، يقرؤها مع الإمام ثم ينصت إذا إذا كان في الجهرية لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولأنه عليه الصلاة والسلام: لعلكم تقرءون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها فهذا نص في المأمومين، نص وهو صحيح، فوجب الأخذ به، لكن لو فاته القيام لأنه تأخر لم يأت إلا في الركوع أجزأه؛ لأن النبي ﷺ لما دخل أبو بكرة والنبي ﷺ راكع فركع دون الصف ثم دخل في الصف لم يأمره بقضاء الركعة لأنه معذور بفوات القيام، ومثله من كان مع الإمام ولكن سها عن قراءة الفاتحة أو يعتقد قول الجمهور أنها لا تجب عليه صلاته صحيحة، أو جاهل بالحكم الشرعي فلم يقرأ يحسب أنه لا يلزمه القراءة مع الإمام هذا صلاته صحيحة كالذي جاء والإمام راكع بجامع العذر، جامع العذر. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً.