حكم الجوائز التي ترصدها الشركات التجارية لترويج بضائعها

السؤال: هل الجوائز التي تقدم عن طريق بعض أنواع البضائع حكمها مثل حكم اليانصيب المحرم؛ لأن الجائزة قد تكون عشرة آلاف ريال لمن حالفه الحظ، وقد اشترى تلك البضاعة بريال واحد مثلًا؟

الجواب: هذه من القمار ما يجوز، قمار ميسر، إذا كان يجعل الجائزة لمن حصل الرقم الفلاني فهذا من القمار. نعم.

فتاوى ذات صلة