الجواب: .... أنه يكره إفراده، يكره إفراده بالصوم تطوعاً؛ لأنه من شأن الجاهلية، كانوا يعظمونه بالصوم، فكره أهل العلم إفراده بالصوم تطوعاً، أما إذا صامه الإنسان عن صومٍ عليه من قضاء رمضان، أو من كفارة، فلا حرج في ذلك، أو صام منه ما شرع الله مثل أيام الإثنين والخميس، أو الثلاثة الأيام البيض، كل هذا لا حرج فيه، الحمد لله، مثل غيره من الشهور.
المقدم: جزاكم الله خيراً.
المقدم: جزاكم الله خيراً.