حكم التأخر عن متابعة الإمام في الصلاة

السؤال: الأخ المستمع علي محمد فتحي غروي من جازان بعث برسالة يقول فيها: البعض من الناس يطيلون في قراءة الفاتحة فيركع الإمام وما زال المأموم واقفًا يقرأ الفاتحة، فعندما يرفع الإمام من الركوع يبدأ المأموم في الركوع، ولا يلحق الركعة مع الإمام، ما حكم صلاة مثل هؤلاء؟

الجواب: لا يجوز هذا، الواجب على المأموم إذا ركع إمامه أن يركع، لقول النبي ﷺ: إذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا فإذا ركع إمامه ركع وسقط عنه باقي الفاتحة، كما لو جاء والإمام راكع فإنه يركع معه وتسقط عنه الفاتحة، لحديث أبي بكرة في صحيح البخاري رحمه الله، أن أبا بكرة الثقفي جاء والإمام راكع النبي راكع عليه الصلاة والسلام فركع دون الصف ثم دخل في الصف، فلما سلم النبي ﷺ، قال له: زادك الله حرصًا ولا تعد ولم يأمره بقضاء الصلاة.
فدل ذلك على صحتها لأنه معذور لما فاته القيام سقطت عنه الفاتحة.
وهكذا المأموم إذا ركع إمامه قبل أن يكملها ركع مع إمامه، وسقط عنه باقيها، وينبغي له أن يلاحظ ذلك حال قيامه حتى يقرأها قبل ركوع إمامه، يبدأ بقراءتها في أول الركعة حتى يقرأها قبل إمامه قبل أن يركع، ولا يتساهل. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة