حكم التسمية عند ابتداء الوضوء

السؤال: المرسل فهد حمد محمد وافي القحطاني بعث برسالة يقول فيها: إذا بدأت الوضوء ولكنني نسيت التسمية، فما حكم وضوئي ذلك وكيف تنصحون من كان مثلي؟

الجواب: إذا توضأ الإنسان ونسي التسمية أو كان جاهلًا فلا شيء عليه وضوءه صحيح، إنما الخلاف بين العلماء إذا كان تعمد مع العلم، فالجمهور على أن وضوءه صحيح ولو تعمد؛ لأن الأحاديث عندهم ضعيفة في ذلك.
وذهب بعض أهل العلم: إلى أن وضوءه غير صحيح إذا تعمد مع العلم؛ لأن الأحاديث وإن كان في أسانيدها مقال، لكنها يشد بعضها بعضًا، كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله عند تفسير قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ [المائدة:6] الآية من سورة المائدة، قال: إن أسانيدها يشد بعضها بعضًا، وهي الحديث المعروف المروي عن رسول الله ﷺ أنه قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه جاءت من عدة أحاديث، جاءت عن عدة من الصحابة، عن أبي سعيد وأبي هريرة وآخرين، لكن في أسانيدها مقال، قال الحافظ رحمه الله: يشد بعضها بعضًا وتكون من قبيل الحسن، يكون الحديث من قبيل الحسن لغيره، ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب هذه التسمية في أول الوضوء مع الذكر، أما مع النسيان أو مع الجهل فلا شيء عليه، ووضوءه صحيح.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة