حكم كشف المرأة لأخي زوجها

السؤال: في سؤال طويل، يسأل سماحة الشيخ! عن كشف زوجته لأخيه، هل لها ذلك أو لا؟  

الجواب: ليس للمرأة أن تكشف لأخي زوجها، ولا لعمه ولا لخاله، ولا ابن عمه؛ لأنهم ليسوا محارم، بل عليها أن تحتجب عن الجميع، وإنما تكشف لأبيه، وجده، وابنه، وابن ابنه، وابن بنته ما يخالف، هؤلاء الفروع والأصول لا بأس، تكشف لهم؛ محارم.
أما أخو زوجها، وعم زوجها، وخال زوجها، ونحوهم، ليسوا محارم، ليس لها الكشف لهم، ولا الخلوة بواحدٍ منهم، كما أنه لا يجوز لها الخلوة بأحد جيرانها، أو بني عمها، أو زوج أختها، أو زوج عمتها، أو زوج خالتها، كلهم أجناب، لكن زوج أمها محرم لها، زوج بنتها محرم لها، وزوج أمها كذلك؛ إذا كان قد دخل بها إذا كان قد وطئ أمها يكون محرماً لها؛ لأنها من الربائب، وزوج بنتها كذلك. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً.
فتاوى ذات صلة