حكم لبس البنطلون للنساء والرجال

السؤال: ما حكم لبس البنطلون للنساء وللرجال؟ 

الجواب: لا أعلم فيه مانعاً إذا كان على هيئة ليس فيها ما يصف العورة، بل يستر العورة وليس فيه تشبه، فالبنطلون الذي يختص بالرجال لا تلبسه المرأة والذي يختص بالمرأة لا يلبسه الرجال، وإذا كان على هيئة يختص بالكفار إذا كان على هيئة تختص الكفار لا يلبسها المسلم أيضاً.
فالحاصل: أن الرجل والمرأة كل منهما يتوخى ويتحرى أن يكون لباسه لا يشبه لباس الآخر، لا في البنطلون ولا غيره، وأن يكون لا يشبه أيضاً لباساً يختص الكفار، أما المشترك الذي لا يخص الكفار مشترك فلا بأس، نعم. وهكذا المشترك الذي لا يخص النساء ولا الرجال كالخاتم من الفضة لا حرج في ذلك شيء لا يخص الجميع نعم، لا يخص أحداً. نعم.
المقدم: الواقع من صفة البنطلون سماحة الشيخ أنه يفصل أعضاء الجسم؟
الشيخ: إذا كان يفصل العورة وأعضاء الجسم يفتن الناس ينبغي للمرأة ألا تلبسه إلا عند زوجها. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرا، أمام محارمها؟
الجواب: كذلك ينبغي تركه.
المقدم: تركه.
الشيخ: حذراً من الفتنة. نعم.
فتاوى ذات صلة