حكم عدم تبييت النية من الليل في صيام التطوع

السؤال: في صيام التطوع إذا طرأت على الإنسان نية في النهار قبل أن يأكل شيئا فهل له ذلك؟ 

الجواب: نعم، له أن يصوم في النهار، إذا كان ما أكل شيء ولا تعاطى مفطراً فلا بأس، لو أصبح ما أكل شيئاً ولا تعاطى ما يفطره ثم أراد أن يصوم في الضحى فله ذلك، ثبت عن رسول الله ﷺ: أنه دخل على عائشة فسألها: هل عندها شيء؟ قالت: لا، قال: إني إذاً صائم، رواه مسلم في الصحيح.
احتج به العلماء على أن المتنفل له أن يصوم من أثناء النهار، إذا كان لم يتعاط مفطراً، وله أجره من حين نوى الصيام.
أما المفترض لا، لابد أن يصوم من أول النهار، فلابد من طلوع الفجر، صاحب الفريضة عن رمضان أو عن كفارة أو عن نذر لابد أن تكون النية قبل طلوع الفجر. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً.
فتاوى ذات صلة