حكم إزالة الشعر بين الحاجبين

السؤال: من الأردن المستمعة ياسمين أحمد تسأل عن حكم إزالة الشعر الواقع في الوسط بين الحاجبين، هل يجوز للمرأة إزالته أو لا؟ 

الجواب: لا أعلم مانعاً من ذلك لأنه ليس من الحاجبين وإن تركته احتياطاً فحسن، وأما زواله فلا أعلم فيه بأساً؛ لأنه ليس من الحاجبين اللذين جاء فيهما النهي عن النمص وإن تركته أخذاً بقول من قال: إن النمص يشمل الشعر بجميع الوجه، فهذا من باب الاحتياط، من باب: دع ما يريبك إلى ما لا يريبكوإلا فالأصل أنه ليس من الحاجبين وإنما هو جزء بينهما، وقد يسبب شيئاً من التشويه أو الكراهة من الزوج.
فالحاصل: أنه لا حرج فيه إن شاء الله وإن ترك على سبيل الاحتياط فأرجو أن ذلك حسن إن شاء الله عملاً بالعموم والله ولي التوفيق. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً، تسأل إذا كان للمرأة شارب فهل يجوز لها زواله؟
الشيخ: نعم إذا كان فيها شيء يشوه الخلقة كالشارب واللحية فإنها تزيل ذلك، أو كان شعراً في الوجه يشوه الخلقة زائد على المعتاد فإنها تزيله؛ لأنه ليس من النمص، النمص: هو إزالة الحاجبين أو الشعر الذي في الوجه المعتاد الذي ليس فيه تشويه يترك؛ لأنه ﷺ: لعن النامصة والمتنمصة، وقال جماعة من أئمة اللغة: إن النمص أخذ شعر الحاجبين، وقال آخرون: إنه أخذ شعر الوجه.
فينبغي ترك ذلك إلا إذا كان فيه تشويه كالشارب واللحية والشعور الزائدة في الوجه المستنكرة، فهذا لا بأس بإزالته.
المقدم: جزاكم الله خيراً. 
فتاوى ذات صلة