حكم إعادة قراءة الفاتحة عند الشك

السؤال: قد يسهو الإنسان في الصلاة، فيسأل هل قرأت بالفاتحة أم لا؟ فهل إذا قرأها بعد السورة تعتبر كمن قرأها قبلها؟ أم كيف يكون الحال؟

الجواب: إذا كان النسيان عارضًا فإنه يعيدها ولو بعد السورة، أما إن كان مبتلى بالوساوس فلا ينبغي أن يلتفت إلى ذلك بل هو قد قرأها والحمد لله؛ لأن المؤمن يقرؤها من حين ما يقوم للركعة، ويبدأ بها قبل السورة، فلا يلتفت إلى هذه الوساوس، أما إذا كان الوسواس شيء عارض عارضًا ليس بمعتاد يعني: شك هل قرأها أو ما قرأها فإنه يقرؤها ولو بعد السورة ويكفي. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
فتاوى ذات صلة