الجواب: إذا كنت نذرت الشهر أن تمتنع ليمنعك من العودة إليها، فالحكم حكم كفارة اليمين، عليك كفارة يمين ويكفي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، إذا كان المقصود من النذر الامتناع من العود إليها، نذرت هذا النذر رجاء أن يمنعك الله به منها، فهذا حكمه حكم اليمين، وعليك كفارة يمين. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً وأحسن إليكم.
المقدم: جزاكم الله خيراً وأحسن إليكم.